- لاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ، تحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زَوجٍ فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا

الدلالات الموضوعية:# عدة - مدة الحداد# جنائز وموت - الحداد على الميت# عدة - إحداد المرأة المسلمة# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها# إيمان - اليوم الآخر
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: حفصة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3503) واللفظ له، ومسلم (1490)، وابن ماجة (2086) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ -أوْ تُؤْمِنُ باللَّهِ ورَسولِهِ- أنْ تُحِدَّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زَوْجِها.

[وفي روايةٍ عن حَفْصةَ رَضِي اللهُ عنها]: فإنَّها تُحِدُّ عليه أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا.

الراوي : عائشة أو حفصه أو كلتاهما المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1490 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري 119948

الأصول والأحكام

سنن النسائي (6/ 189) 3503 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت نافعا، يقول: عن صفية بنت أبي عبيد، أنها سمعت حفصة بنت عمر ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا

صحيح مسلم (2/ 1126) 63 - (1490) وحدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، حدثته، عن حفصة، أو عن عائشة ، أو عن كلتيهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو تؤمن بالله ورسوله - أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها،

سنن ابن ماجه (1/ 674) 2086 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج

أحاديث ذات صلة