لاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلاَّ على زوجٍ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا

الدلالات الموضوعية:# عدة - إحداد المرأة المسلمة# عدة - مدة الحداد# إيمان - اليوم الآخر# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها
المصدر: صحيح الترمذي
الراوي: أم حبيبة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

الشرح والتوضيح

لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ -أوْ تُؤْمِنُ باللَّهِ ورَسولِهِ- أنْ تُحِدَّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زَوْجِها.

[وفي روايةٍ عن حَفْصةَ رَضِي اللهُ عنها]: فإنَّها تُحِدُّ عليه أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا.

الراوي : عائشة أو حفصه أو كلتاهما المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1490 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري 119948

أحاديث ذات صلة