- لا يحلُّ لامرأةٍ تُحدُّ علَى ميِّتٍ أكْثرَ من ثلاثٍ، إلَّا علَى زوجِها
أخرجه النسائي (3525) واللفظ له، وابن ماجة (2085) باختلاف يسير، ومسلم (1491) وزاد: تؤمن بالله واليوم الآخر.
لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ -أوْ تُؤْمِنُ باللَّهِ ورَسولِهِ- أنْ تُحِدَّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زَوْجِها.
[وفي روايةٍ عن حَفْصةَ رَضِي اللهُ عنها]: فإنَّها تُحِدُّ عليه أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا.
الراوي : عائشة أو حفصه أو كلتاهما المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1490 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري 119948
سنن النسائي (6/ 198) 3525 - أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها
[سنن ابن ماجه] (1/ 674) 2085 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج
[صحيح مسلم] (2/ 1127) 65 - (1491) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها".