كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهِليَّةِ فهو على ما قُسِم، وكُلُّ قَسْمٍ أدركه الإسلامُ فهو على قَسْمِ الإسلامِ
كلُّ قَسْمٍ، قُسِمَ في الجاهليَّةِ فَهوَ على ما قُسِمَ لَهُ، وَكُلُّ قَسْمٍ أدرَكَهُ الإسلامُ فَهوَ على قَسْمِ الإسلامِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2914 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2914) واللفظ له، وابن ماجه (2485) حَرَص الشَّرعُ الشَّرِيفُ على تجنُّبِ ما يَشُقُّ على النَّاسِ قَدْرَ الإمكانِ؛ رفعًا للحَرَجِ عنهم، ومِن ذلِك: إقرارُ مَواريثِ الجَاهِلِيَّة وغيرِها مِمَّا قُسِمَ قَبْلَ الإسلامِ، حيثُ يقولُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم في هذا الحَدِيثِ: "كلُّ قَسْمٍ"، أي: مِن أموالٍ ومواريثَ وغيرِهما، "قُسِم في الجَاهِلِيَّة"، أي: كانت تلك القِسمَةُ في أيَّام الجَاهِلِيَّة قَبْلَ مَجِيءِ الإسلامِ، "فهو على ما قُسِم له"، أي: أقرَّه النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيه وسلم كما هو، "وكلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَه الإسلامُ"، أي: حدَث بعدَ مَجِيءِ الإسلامِ، "فهو على قَسْمِ الإسلامِ"، أي: يُقسَم وَفْقَ شريعةِ الإسلامِ، وإن قُسِم وَفْقَ ما كان أيَّامَ الجَاهِلِيَّة فيُعَدَّل إلى ما يُوافِقُ الشَّرِيعَةَ.
وفي الحَدِيثِ: أنَّ الشَّرِيعَة الإسْلامِيَّة حاكِمةٌ على غيرِها.