كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهِليَّةِ فهو على ما قُسِم، وكُلُّ قَسْمٍ أدركه الإسلامُ فهو على قَسْمِ الإسلامِ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# فرائض ومواريث - موانع الإرث
المصدر: المقرر على أبواب المحرر
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: يوسف المقدسي
الحكم:[إسناده جيد]

الشرح والتوضيح

كلُّ قَسْمٍ، قُسِمَ في الجاهليَّةِ فَهوَ على ما قُسِمَ لَهُ، وَكُلُّ قَسْمٍ أدرَكَهُ الإسلامُ فَهوَ على قَسْمِ الإسلامِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2914 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2914) واللفظ له، وابن ماجه (2485) حَرَص الشَّرعُ الشَّرِيفُ على تجنُّبِ ما يَشُقُّ على النَّاسِ قَدْرَ الإمكانِ؛ رفعًا للحَرَجِ عنهم، ومِن ذلِك: إقرارُ مَواريثِ الجَاهِلِيَّة وغيرِها مِمَّا قُسِمَ قَبْلَ الإسلامِ، حيثُ يقولُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم في هذا الحَدِيثِ: "كلُّ قَسْمٍ"، أي: مِن أموالٍ ومواريثَ وغيرِهما، "قُسِم في الجَاهِلِيَّة"، أي: كانت تلك القِسمَةُ في أيَّام الجَاهِلِيَّة قَبْلَ مَجِيءِ الإسلامِ، "فهو على ما قُسِم له"، أي: أقرَّه النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيه وسلم كما هو، "وكلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَه الإسلامُ"، أي: حدَث بعدَ مَجِيءِ الإسلامِ، "فهو على قَسْمِ الإسلامِ"، أي: يُقسَم وَفْقَ شريعةِ الإسلامِ، وإن قُسِم وَفْقَ ما كان أيَّامَ الجَاهِلِيَّة فيُعَدَّل إلى ما يُوافِقُ الشَّرِيعَةَ.

وفي الحَدِيثِ: أنَّ الشَّرِيعَة الإسْلامِيَّة حاكِمةٌ على غيرِها.

أحاديث ذات صلة