عن ابنِ عباسٍ في المرأةِ ترتدُّ عن الإسلامِ تُحبسُ ولا تقتلُ

الدلالات الموضوعية:# ردة - حكم المرتد والمرتدة# حدود - حد المرتد# أقضية وأحكام - الحبس والملازمة# حدود - لا تقتل المرأة إذا ارتدت
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: مسعود بن مالك الأسدي أبو رزين
المحدث: الإمام الشافعي، قال] جماعة من أهل العلم بالحديث... هذا خطأ، والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه.
الحكم:قال] جماعة من أهل العلم بالحديث... هذا خطأ، والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه.، [قال] جماعة من أهل العلم بالحديث... هذا خطأ، والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه.

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (18731)، وابن أبي شيبة (29599) بنحوه.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (17/ 125 ت التركي) :

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: فخالفنا بعض الناس في المرتدة، وكانت حجته شيئا رواه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن ‌عباس في ‌المرأة ‌ترتد ‌عن ‌الإسلام: ‌تحبس ولا تقتل.

فكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث، فسألناهم عن هذا الحديث، فما علمت منهم واحدا سكت عن أن قال: هذا خطأ، والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه.

قال الشافعي رحمه الله: وقد روى بعضهم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام.

فكيف لم يصر إليه؟.

مصنف عبد الرزاق (10/ 177 ت الأعظمي) :

18731 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن ‌عباس ، قال: ‌تحبس ‌ولا ‌تقتل ‌المرأة ‌ترتد

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (14/ 597)

29599- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، ووكيع ، عن أبي حنيفة ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، قال : لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ، ويجبرن عليه.

أحاديث ذات صلة