عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قالَ في المَمْلُوكِ بيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، قالَ: يَضْمَنُ.

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - سعاية العبد# عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك# شركة - الشركة في الرقيق# عتق وولاء - أحكام المبعض# عتق وولاء - فضل العتق# غصب وضمانات - ما يضمن
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: أبو هريرة
المحدث: مسلم
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

من أفراد مسلم على البخاري

الشرح والتوضيح

عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قالَ في المَمْلُوكِ بيْنَ الرَّجُلَيْنِ فيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، قالَ: يَضْمَنُ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1502 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري حافظَتِ الشَّريعةُ على كلِّ الحُقوقِ، ومِن ذلك حُقوقُ الشُّركاءِ فيما بيْنَهم، ومنَعَتْ أيَّ اعْتداءٍ يَقَعُ من أحدِ الشَّريكَينِ على الآخَرِ؛ وهذا الحَديثُ يُوضِّحُ أنَّه عندَما يَشترِكُ اثْنانِ في مِلكيَّةِ عَبْدٍ، ويَقومُ أحدُهما بعِتْقِ نَصيبِه في هذا العبدِ، لَزِمَ العِتْقُ باقيَ العبدِ، وقولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «يَضْمَنُ»، أي: يَضْمَنُ المعتِقُ نَصيبَ شَريكِه في العبدِ الَّذي أعْتقَهُ، فيكونُ تَخليصُ كلِّ رَقبةِ العبدِ منَ الرِّقِّ على المعتِقِ في مالِه، وفي الصَّحيحَينِ: «فإنْ لم يكُنْ له مالٌ استُسْعيَ العبدُ، غيرَ مَشقوقٍ عليه»، فبيَّنَتْ أنَّه إذا كان المعتِقُ فقيرًا ليس له مالٌ يُخلِّصُ به بقيَّةَ رَقبةِ العبدِ؛ فإنَّه يظَلُّ عبدًا رقيقًا، ويُطلَبُ منَ العبدِ أنْ يَسْعى بالعمَلِ في تَخْليصِ رَقَبةِ نفْسِه، وليَدفَعَ نَصيبَ الشَّريكِ الَّذي لم يُعتِقْه، لكنْ لا يُكلَّفُ ما يشُقُّ عليه وما هو فوقَ طاقتِه.

الأصول والأحكام

صحيح مسلم (2/ 1140 ت عبد الباقي) :

2 - (1502) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ‌في ‌المملوك ‌بين ‌الرجلين فيعتق أحدهما قال "يضمن".

صحيح مسلم (3/ 1287 ت عبد الباقي) :

52 - (1502) وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى).

قالا: حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال، ‌في ‌المملوك ‌بين ‌الرجلين فيعتق أحدهما قال (يضمن).

صحيح مسلم (5/ 96) :

53 - (1502) وحدثناه عبيد الله بن معاذ ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة بهذا الإسناد، قال: من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله .

أحاديث ذات صلة