- عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إذَا أُتِيَتِ المَرْأَةُ مِن دُبُرِهَا، في قُبُلِهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ، كانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ، قالَ: فَأُنْزِلَتْ: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223].
[وفي رواية]:وَزَادَ في حَديثِ النُّعْمَانِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: إنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً ، وإنْ شَاءَ غيرَ مُجَبِّيَةٍ، غيرَ أنَّ ذلكَ في صِمَامٍ وَاحِدٍ.
أخرجه البخاري (4528)، ومسلم (1435).أخرجه أبو داود (2163)، والطبري في ((التفسير)) (4339)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (571)، والبيهقي (14216) واللفظ لهم جميعا.
سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عنْه قَالَ: كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إذَا جَامعهَا مِن ورَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] .
الراوي : محمد بن المنكدر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4528 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1435)، وأبو داود (2163)، والترمذي (5/ 215) جميعهم باختلاف يسير.
إنَّ مِن عظَمةِ هذا الدِّين ومَحاسِنِه أنَّه ما ترَكَ لنا شيئًا إلَّا وبيَّنه لنا، حتَّى ما يَتعلَّقُ بالمعاشَرةِ الزَّوجيةِ، كما قال تعالَى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] ، وهذا ممَّا يدُلُّ على شُموليَّةِ هذا الدِّينِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبرُ جابرُ بنُ عبد اللهِ رضيَ الله عنهما أنَّ اليهودَ كانت تَقولُ: إذا جامعَ الرَّجُلُ امرأتَه مِن ورائِها في مَوضِعِ الحَرثِ (القُبُل)، جاء الولدُ أحوَلَ، فأنزَلَ اللهُ تعالَى قَولَه: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] ؛ تكذيبًا لهم، فأباح للرِّجالِ أن يَتمَتَّعوا بنِسائِهم كيف شاؤوا، أي: فأْتوهنَّ كما تَأتون أرضَكم التي تُريدون أنْ تَحرُثوها مِن أيِّ جِهةٍ شِئتُم، لا يُحظَرُ عليكم جِهةٌ دونَ جِهةٍ، والمعنى: جامِعوهنَّ مِن أيِّ شِقٍّ أردتُم بعْدَ أنْ يكونَ المأتيُّ واحدًا، وهو مَوضِعُ الحَرثِ، وهذا من الكنايات اللَّطيفةِ والتَّعريضات المُستحسَنة، وقيَّد بالحرثِ لِيُشيرَ إلى عدَم تجاوُزِ مَوضِعِ البَذرِ ألبتَّةَ، فلا يجامِعُها في دُبُرِها.
وفي الحَديثِ: عِنايةُ الإسلامِ بالأُمورِ الدَّقيقةِ التي يَحتاجُ إليها كلُّ فرْدٍ.
وفيه: التَّحذيرُ مِن مُجاوَزةِ الجِماعِ في القُبلِ.
[صحيح البخاري] (6/ 29) 4528- حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن ابن المنكدر: سمعت جابرا رضي الله عنه قال: ((كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم})).
[صحيح مسلم] (2/ 1058) ((117- (1435) حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد.
(واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر.
سمع جابرا يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته، من دبرها، في قبلها، كان الولد أحول.
فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}.
[2 /البقرة/ 223])).
[صحيح مسلم] (2/ 1058 ) :
118 - (1435) وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن الهاد، عن أبي حازم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ، " أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها، في قبلها، ثم حملت، كان ولدها أحول "، قال: " فأنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] "
سنن أبي داود (2/ 249) :
2163 - حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابرا ، يقول: " إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] "
تفسير الطبري (4/ 409 ط التربية والتراث) :
4339 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن مهدي قال، حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: إن اليهود كانوا يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول.
فأنزل الله تعالى ذكره:" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"
[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 179) :
571 - حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور قال: نا أبي، وعمي عيسى بن المساور، قالا: نا مروان بن معاوية الفزاري، عن معاوية بن أبي العباس، عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله ، يقول: كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل امرأته من ورائها في فرجها كان ولده أحول، فأنزل الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم} [البقرة: 223]
السنن الكبير للبيهقي (14/ 352 ت التركي) :
14216 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله محمد ابن يعقوب إملاء، حدثنا علي بن الحسن بن أبى عيسى، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان.
(ح) وأخبرنا أبو على الروذباري، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله فى فرجها من ورائها كان ولده أحول.
فأنزل الله عز وجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223].
لفظ حديث عبد الرحمن بن مهدى.
وفى حديث أبى نعيم: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول.
فنزلت.
فذكر الآية.
رواه البخارى فى "الصحيح" عن أبى نعيم، ورواه مسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن