نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُتَمَسَّحَ بعَظْمٍ، أوْ ببَعْرٍ.

الدلالات الموضوعية:# طهارة - ما لا يجزئ في الطهارة# آداب قضاء الحاجة - ما ينهى عن الاستنجاء به# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# آداب قضاء الحاجة - الاستطابة والاستجمار والتطهر بالماء
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: مسلم
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (263)

الشرح والتوضيح

عَلَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصحابَه كُلَّ شَيءٍ حتَّى دُخولَهُم الخَلاءَ، وفَصَّلَ لَهُم ما يَصلُحُ لَهُم الاستنجاءُ بِه وَما لا يَصلُحُ، وبَيَّنَ لَهُم كَيفيَّةَ التَّعامُلِ حالَ الخَلاءِ وبعدَ الِانتِهاءِ مِنهُ.

وفي هذا الحَديثِ يُوضِّحُ جابرُ بنُ عَبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أن يَستنجيَ أحدٌ بعدَ قَضاءِ حاجَتِه، وذلك بإزالةِ أثَرِ البَولِ والبَرَازِ من مَواضِعِ خُروجِهما، بعِظامِ الحَيواناتِ أو بِرَوثِها وفَضَلاتِها الجافَّةِ، وقد جاءَ في صَحيحِ مُسلمٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: «فلا تَسْتنجُوا بهما فإنَّهما طعامُ إخوانِكم»، والاستنجاءُ يَكونُ بكلِّ ما هو طاهرٌ، كالأحجارِ وما في حُكمِها، كالمَناديلِ الوَرقيَّةِ المُعاصِرةِ، ويَدخُلُ في ذلك أيضًا الاستنجاءُ بالماءِ الطَّاهِرِ.

أحاديث ذات صلة