- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا قالَ: الصِّيَامُ لِمَن تَمَتَّعَ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ إلى يَومِ عَرَفَةَ، فإنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ولَمْ يَصُمْ، صَامَ أيَّامَ مِنًى ، وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ مِثْلَهُ.

الدلالات الموضوعية:# صيام - صيام يوم عرفة# حج - الفدية# حج - التمتع بالحج# صيام - صيام أيام التشريق# حج - من لم يجد الهدي وعليه دم
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: سالم بن عبدالله بن عمر
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (1612)، والطحاوي في ((أحكام القرآن)) (884)، والبيهقي (8967) جميعا بلفظه مطولا .

الشرح والتوضيح

مِن أَنْساكُ الحَجِّ: التَّمَتُّعُ؛ وهو أنْ يُحْرِمَ الحاجُّ بالعُمْرةِ في أشهُرِ الحجِّ -وهي شَوَّالٌ، وذو القَعدةِ، وذو الحِجَّةِ- ثُمَّ يَحِلَّ منها، ثُمَّ يُحْرِمَ بالحَجِّ يومَ التَّرويةِ مِن عامِه الَّذي اعتَمَرَ فيه.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وأمُّ المُؤمنِينَ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنهم أنَّ مَن تمتَّع بالعُمرةِ إلى الحجِّ، فعليه أنْ يَصومَ الأيَّامَ الثَّلاثَةَ قبْلَ يومِ عَرَفَةَ، فإذا كان يومُ عَرَفَةَ أفطَرَ؛ لأنَّ السُّنَّةَ للحاجِّ الإفطارُ يومَ عَرَفَةَ، وذلك أنَّ المُتَمَتِّعَ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ عليه هَدْيٌ يَذبَحُه يومَ النَّحرِ، ولكنْ مَن لم يَجِدِ الهَدْيَ -وهو اسمٌ لِمَا يُهدَى ويُذبَحُ في الحرمِ؛ مِن الإبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ والمَعْزِ- إمَّا لعَدَمِهِ، وإمَّا لعَدَمِ ثَمَنِه؛ لكونِه يُباعُ بأكثَرَ مِن ثَمَنِ المِثلِ، وإمَّا لكونِه مَوجودًا لكنَّه لا يَبيعُه صاحبُه؛ ففي كلِّ هذه الصُّورِ يكونُ عادِمًا للهَدْيِ، فيَنتقِلُ إلى الصَّومِ، سواءٌ كان واجِدًا لثَمَنِه في بَلَدِه أمْ لا، فيَصومُ ثَلاثةَ أيَّامٍ في الحَجِّ، وسَبْعَةً إذا رجَع إلى بِلادِه، فتَتِمُّ له عَشَرَةُ أيَّامٍ، فإنْ لم يَجِدْ هَدْيًا ولم يَصُمْ قبْلَ عرَفةَ، فله أنْ يَصومَ أيَّامَ التَّشريقِ، وهي الأيَّامُ الَّتِي يَقضِيها الحاجُّ في مِنًى يَرْمِي الجِمَارَ بعدَ يومِ العِيدِ، وهي: الحادي عَشَرَ، والثَّاني عَشَر، والثَّالثَ عَشَر.

وفي الحديثِ: بَيانُ تَيسيرِ الشَّرعِ في أُمورِ الحَجِّ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 43) :

1999 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ‌الصيام ‌لمن ‌تمتع ‌بالعمرة ‌إلى ‌الحج ‌إلى ‌يوم ‌عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى.

وعن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مثله.

تابعه إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب.

موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 627 ت الأعظمي) :

1612 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك، مثل قول عائشة[الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديا.

ما بين أن يهل بالحج، إلى يوم عرفة.

فإن لم يصم، صام أيام منى].

أحكام القرآن للطحاوي (1/ 411) :

884 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه ، بمثل ذلك[الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فمن لم يصم صام أيام منى]

السنن الكبير للبيهقي (9/ 362 ت التركي) :

8967 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكى وأبو بكر ابن الحسن القاضى قالا: حدثنا أبو العباس هو الأصم، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا، ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فمن لم يصم صام أيام منى

8968 - قال: وحدثنى ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله ين عمر، عن أبيه مثل ذلك[الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا، ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فمن لم يصم].

رواه البخاري بالإسنادين جميعا عن عبد الله بن يوسف عن مالك.

قال: وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب

أحاديث ذات صلة