أنَّ ابْنَ عُمَرَ، كانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وفي إمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَصَدْرًا مِن خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ، حتَّى بَلَغَهُ في آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ، أنَّ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ، يُحَدِّثُ فِيهَا بنَهْيٍ عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عليه، وَأَنَا معهُ، فَسَأَلَهُ، فَقالَ: كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَنْهَى عن كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَتَرَكَهَا ابنُ عُمَرَ بَعْدُ.
وَكانَ إذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قالَ: زَعَمَ رَافِعُ بنُ خَدِيجٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا.[وفي رواية]: مِثْلَهُ.
وَزَادَ في حَديثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قالَ: فَتَرَكَهَا ابنُ عُمَرَ بَعْدَ ذلكَ، فَكانَ لا يُكْرِيهَا.
من أفراد مسلم على البخاريأخرجه البخاري (2327) بنحوه دون قوله: "إنما كان الناس يؤاجرون على عهد ..."أخرجه البخاري (2722)، وأبو داود (3394)، والنسائي (3902) بنحوه.أخرجه البخاري (2327) بنحوه، و(2286) مختصراً بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع"أخرجه النسائي (3911) ، وأحمد (5319) ، والطبراني (4/ 253) (4302) جميعا باختلاف يسير .أخرجه النسائي (3911) ، وأحمد (5319) ، والطبراني (4/ 253) (4302) جميعا باختلاف يسير .أخرجه البخاري (2286)، والنسائي (3912) واللفظ لهما.
أنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا كانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ علَى عَهْدِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأَبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ، وصَدْرًا مِن إمَارَةِ مُعَاوِيَةَ.
ثُمَّ حُدِّثَ عن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابنُ عُمَرَ إلى رَافِعٍ، فَذَهَبْتُ معهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: قدْ عَلِمْتَ أنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بما علَى الأرْبِعَاءِ، وبِشَيءٍ مِنَ التِّبْنِ.
الراوي : رافع بن خديج المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2343 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] كِراءُ المَزارعِ: هو أخْذُ نَصيبٍ مِنَ الثَّمرِ في مُقابلِ إعطاءِ الأرضِ وإجارتِها للِزِّراعةِ، وقد كان عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما -كما في هذا الحديثِ- يُكرِي مَزارعَه على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ، وصَدْرًا مِن إمارةِ مُعاويةَ، أي: ووَقْتًا مِن أوَّلَ إمارةِ مَعاويةِ، فسَمِعَ ابنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رافعَ بنَ خَديجٍ رَضيَ اللهُ عنه يُحدِّثُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عَن كِراءِ المَزارعِ، فذَهَبَ إليه عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما وسَأَلَه عَن ذلك، وذهَبَ معه مَولاهُ نافعٌ، فأخبَرَه رافعٌ رَضيَ اللهُ عنه بنَهْيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن كِراءِ المَزارعِ، فقال له عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما: إنَّك تَعلَمُ -يا رافعُ- أنَّا كنَّا نُكري المَزارعَ على عهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على الأربِعاءِ، وهو جمْعُ رَبيعٍ، وهو النَّهرُ الصَّغيرُ، أي: على ما يَخرُجُ على جَوانبِ الأنهارِ الصَّغيرةِ في الأرضِ ووسَطِها، وفي مُقابلِ التِّبنِ، وهو سِيقانُ الزَّرْعِ بعْدَ حَصادِه، أي: إنَّ نَهْيَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان عَن هذا النَّوعِ مِنَ الكِراءِ، وليس عَن كلِّ أنواعِ الكِراءِ؛ وذلك أنَّ هذا النَّوعَ فيه شَرْطٌ فاسدٌ وجَهالةٌ، وقد يَسلَمُ زَرْعٌ، ويُصيبُ غيرَه آفةٌ، أو بِالعكِس، فَتقعُ المُزارَعةُ ويَبْقى المُزارِعُ أو رَبُّ الأرضِ بلا شَيءٍ.
وهذا الحديثُ يدُلُّ على أنَّ الَّذي نَهى عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان أمرًا بيِّنَ الفسادِ، وهي المُزارَعةُ الظالمةُ الجائرةُ، فلذلك زَجَرَ عنها، وأمَّا بشَيءٍ مَعلومٍ مَضمونٍ بالدِّينارِ والدِّرهمِ فلا شَيءَ فيه، كما ورَدَ في الأحاديثِ والرِّواياتِ.
ولا يُخالِفُ ذلك ما صالَحَ عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَهودَ خَيْبرَ على أنْ يَزْرَعوا الأرضَ ولهم النِّصْفُ، وللنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ النِّصْفُ، وظَلَّ العملُ به إلى مَوتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وبه عَمِلَ الخُلفاءُ الرَّاشدون مِنْ بَعْدِه؛ فالمُزارَعةُ على جُزءٍ مِن الثَّمَرِ غيرُ المُزارَعةِ والمُؤاجَرةِ على تَخصيصِ أرضٍ بما تُنبِتُه.
وفي الحديثِ: فَضيلةُ ابنِ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما، وحِرصُه على تَعلُّمِ السُّننِ، وعِلمُه وفِقهُه.
صحيح مسلم (3/ 1179 ت عبد الباقي) :
106 - (1547) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي (قال أبو الربيع: حدثنا.
وقال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد) عن عمرو.
قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول.
فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
صحيح مسلم (3/ 1179 ت عبد الباقي) :
107 - (1547) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا سفيان.
ح وحدثني علي بن حجر وإبراهيم ابن دينار.
قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب.
ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا وكيع.
حدثنا سفيان.
كلهم عن عمرو بن دينار ، بهذا الإسناد، مثله.
وزاد في حديث ابن عيينة:
فتركناه من أجله.
صحيح مسلم (3/ 1179 ت عبد الباقي) :
108 - (1547) وحدثني علي بن حجر.
حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن أبي الخليل، عن مجاهد.
قال: قال ابن عمر: لقد منعنا رافع نفع أرضنا.
صحيح مسلم (3/ 1183 ت عبد الباقي) :
115 - (1547) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض.
قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.
[صحيح البخاري] (3/ 104) :
2327 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري : سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.
[صحيح البخاري] (3/ 94) :
2285 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها وأن ابن عمر حدثه: أن المزارع كانت تكرى على شيء، سماه نافع لا أحفظه.
[صحيح البخاري] (3/ 94) :
2286 - وأن رافع بن خديج حدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.
وقال عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر
[سنن النسائي] (7/ 46) :
3911 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا أيوب ، عن نافع : أن ابن عمر كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية: أن رافع بن خديج يخبر فيها بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه وأنا معه، فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد، فكان إذا سئل عنها قال: زعم رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها.
وافقه عبيد الله بن عمر، وكثير بن فرقد، وجويرية بن أسماء.
مسند أحمد (5/ 18 ت أحمد شاكر) :
5319 - حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر كان يكري أرضه على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وبعض عمل معاوية، قال: ولو شئت قلت: على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، حتى إذا كان في آخر إمارة معاوية، بلغه عن رافع بن خديج حديث، فذهب وأنا معه، فسأله عنه؟، فقال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن كراء المزارع، فترك أن يكريها، فكان إذا سئل بعد ذلك يقول: زعم ابن خديج أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع.
[المعجم الكبير للطبراني] (4/ 253) :
4302 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم أبو النعمان، ح وحدثنا يوسف القاضي، ثنا سليمان بن حرب، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدر من إمارة معاوية رضي الله عنهم، فأتاه رجل فقال: إن رافع بن خديج يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كري المزارع، قال نافع: فانطلق ابن عمر إلى رافع، فانطلقت معه فقال: ابن عمر ما الذي بلغني عنك تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كري المزارع؟ فقال: نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كري المزارع .
فكان عبد الله إذا سئل بعد ذلك عن كري المزارع قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه
صحيح مسلم (5/ 21) :
109 - (1547) وحدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا يزيد بن زريع ، عن أيوب ، عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها .
صحيح مسلم (5/ 22) :
109 - (1547) وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل ، قالا: حدثنا حماد .
(ح) وحدثني علي بن حجر ، حدثنا إسماعيل ، كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد مثله، وزاد في حديث ابن علية قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك، فكان لا يكريها .
[صحيح مسلم] (5/ 22) :
110 - (1547) وحدثنا ابن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع قال: ذهبت مع ابن عمر، إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع .
[صحيح البخاري] (3/ 94) :
2286 - وأن رافع بن خديج حدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.
وقال عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر
سنن النسائي (7/ 46) :
3912 - أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه ، عن كثير بن فرقد ، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يكري المزارع، فحدث أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، قال نافع: فخرج إليه على البلاط وأنا معه، فسأله فقال: نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فترك عبد الله كراءها.