أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى تُطْعِمَ، وَلَا تُبَاعُ إلَّا بالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، إلَّا العَرَايَا.

قالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ، قالَ: أَمَّا المُخَابَرَةُ: فَالأرْضُ البَيْضَاءُ، يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وَزَعَمَ أنَّ المُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ في النَّخْلِ بالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْمُحَاقَلَةُ في الزَّرْعِ علَى نَحْوِ ذلكَ، يَبِيعُ الزَّرْعَ القَائِمَ بالحَبِّ كَيْلًا.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - النهي عن بيع السنين# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# مزارعة - ما يكره من المزارعة# بيوع - بيع الغرر# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# إجارة - أجرة# مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة# مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# مزارعة - المزارعة بالشطر# مزارعة - فضل الزرع والغرس# مزارعة - القوم يشتركون في الزرع# إحسان - الحث على الأعمال الصالحة# هبة وهدية - المنيحة# بيوع - العارية# مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة# مزارعة - إقطاع الأراضي والماء والدور# بر وصلة - التعاون على البر والتقوى# علم - حسن السؤال ونصح العالم# مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر# بيوع - بيع المزابنة والعرايا# بيوع - العرايا# بيوع - النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم# بيوع - بيع الزرع بالطعام# بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: مسلم
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (14640)، والدارمي (2659)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5529) واللفظ لهم جميعا.من أفراد مسلم على البخاريأخرجه مسلم (1536)أخرجه البخاري (2189) آخره في أثناء حديث، ومسلم (1536).أخرجه البخاري (2340)، ومسلم (1536).أخرجه البخاري (2340) بنحوه، ومسلم (1536).أخرجه البخاري (2632)، ومسلم (1536).أخرجه البخاري (2340) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (2189)، ومسلم (1536).أخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1536).أخرجه أبو عوانة في ((المستخرج)) (5584)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2851) واللفظ لهما، والبخاري (2381)، والنسائي (3882) بنحوه.أخرجه ابن حبان (5192)، والطبراني في ((الأوسط)) (6386) بنحوه، والطيالسي (1890) مختصرًا.أخرجه أبو داود (3404)، والترمذي (1290)، والنسائي (3879) جميعهم بألفاظ مقاربة.أخرجه البخاري (2381) بلفظه دون تفسير جابر، والنسائي (4523)، وأبو داود (3373) بنحوه دون تفسير جابر.

الشرح والتوضيح

نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطِيبَ، ولَا يُبَاعُ شيءٌ منه إلَّا بالدِّينَارِ والدِّرْهَمِ، إلَّا العَرَايَا.

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2189 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (2189)، ومسلم (1536) مَنْعُ الغِشِّ في البُيوعِ، وقَطْعُ النِّزاعِ والخُصومةِ بيْن البائعِ والمُشتَرِي؛ مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ؛ ولذلك نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَعضِ البُيُوعِ التي تُؤدِّي إلى وُقوعِ الغِشِّ والخِدَاعِ، ويَترتَّبُ عليها الخُصومةُ بيْن البائعِ والمُشتَرِي.

وفي هذا الحَديثِ ينَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثِّمارِ وهي على رُؤوسِ الشَّجَرِ أو على رُؤوسِ النَّخلِ مُنفرِدةً وحْدَها عن الشَّجرِ أو النَّخلِ حتَّى تَنضَجَ، ويَظهَرَ صَلاحُها، بظُهورِ مَبادئِ الحَلاوةِ؛ بأنْ يَتلوَّنَ ويَلِينَ أو نحْوِ ذلك؛ لأنَّه إذا احمَرَّتْ أو اصفَرَّتْ كان ذلك عَلامةً على تَمامِ نُضوجِها؛ فإنَّه حينئذٍ يَأمَنُ مِن العاهةِ التي هي الآفةُ التي قدْ تُذهِبُ بالثَّمَرِ أو تُقلِّلُه.

والفائدةُ مِنَ النَّهْيِ عن هذا البَيْعِ تَعُودُ على البائعِ والمُشترِي معًا؛ فأمَّا البائعُ فلِأَنَّ ثَمَنَ الثَّمَرةِ قبلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ قَلِيلٌ، فإذا تَرَكَها حتى يَظْهَرَ صَلاحُها زاد ثَمنُها، وفي تَعجُّلِه القليلَ نَوْعُ تَضيِيعٍ للمالِ، وكذا قدْ يَتلَفُ الثَّمَرُ قبْلَ أنْ يَنضَجَ، فيكونُ أكَلَ مالَ أخيه المسلمِ بغيرِ حقٍّ.

وأمَّا المُشترِي فإنَّه إذا اشترَى الثَّمَرَ قبْلَ نُضْجِه فإنَّه قد يَفقِدُ مالَه إذا لم يَخرُجِ الثَّمَرَ على النَّحْوِ المَطلوبِ، فيكونُ قد خاطَرَ بمالِه.

بالإضافةِ إلى فائدةٍ أُخرى تَعودُ على الطَّرَفينِ، حيث إنَّ النَّهيَ عن هذا البَيْعِ يَقْطَعُ التَّشاحُنَ والإثمَ الَّذي قد يَقَعُ بيْنهما عندَ فَسادِ الثَّمَرةِ.

وكذلك نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ الرُّطَبُ بعْدَ بُدوِّ صَلاحِهِ بِتَمْرٍ، بلْ يُباعِ بالدِّينارِ والدِّرهمِ وغيرِهما مِن العُرُوضِ؛ وذلك حتَّى لا يَقَعَ فيه رِبا الفضْلِ، وهو: بَيعُ النُّقودِ بالنُّقودِ أو الطَّعامُ بالطَّعامِ مع الزِّيادةِ، وهو مُحرَّمٌ، وقد نصَّ الشَّرعُ على تَحريمِه في سِتَّةِ أشياءَ، كما في صَحيحِ مُسلمٍ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مِثلًا بمِثلٍ، سواءً بسَواءٍ، يدًا بيَدٍ، فإذا اختَلَفَت هذه الأصنافُ فَبِيعوا كَيف شِئتُم إذا كان يَدًا بيَدٍ».

ورَخَّصَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في العَرايا؛ وهي: أنْ يُشتَرى الرُّطَبُ بعْدَ بُدوِّ صَلاحِهِ على النَّخلِ بتَمْرٍ على الأرضِ، فيُعطِيَ ثَمرةَ النَّخلةِ للمُحتاجِ ليَأكُلَ مِن ثَمَرِها وَقْتَما يَشاءُ، ويُقدِّرَ ما على النَّخْلِ ويَأخُذَ بدَلًا منه تَمْرًا؛ وذلك لأنَّ بعضَ النَّاسِ كانوا يُدرِكون مَوْسِمَ الرُّطَبِ وهم لا يَملِكون نَخْلًا أو مالًا، ويُريدون أنْ يُطعِموا عِيالَهم منها، فأراد النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الإرفاقَ بهم، فرخَّص في هذا النَّوعِ مِن البَيْعِ إذا كان دُونَ خَمْسةِ أوْسُقٍ، كما في الصَّحيحَينِ مِن حَديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه، والوَسْقُ: وِعاءٌ مُعيَّنٌ يَسَعُ سِتِّينَ صاعًا.

وفي الحَديث: يُسْرُ الشَّريعةِ ورَفْعُها الحرَجَ عن النَّاسِ.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1178) (1536) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا

[مسند أحمد] (23/ 10 ط الرسالة) :

14640 - حدثنا حسن، وموسى بن داود، قالا: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا

سنن الدارمي (3/ 1709) 2659 - أخبرنا أبو نعيم، حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (12/ 234) 5529 - حدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا زُهير ، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثًا"

صحيح مسلم (3/ 1178 ت عبد الباقي) :

101 - (‌1536) وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب.

قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر .

قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين.

وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين.

[صحيح مسلم] (3/ 1176 ) :

90 - (1536) وحدثني محمد بن حاتم.

حدثنا معلى بن منصور الرازي.

حدثنا خالد.

أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ‌يؤخذ ‌للأرض ‌أجر أو حظ.

[صحيح البخاري] (3/ 75) 2189- حدثنا يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا)).

صحيح مسلم (5/ 18) :

86 - (1536) وحدثنى إسحاق بن منصور ، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا رباح بن أبي معروف قال: سمعت عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب .

[صحيح البخاري] (3/ 107) 2340- حدثنا عبيد الله بن موسى: أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: ((كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1176 ) ((89- (1536) حدثنا الحكم بن موسى.

حدثنا هقل (يعني ابن زياد) عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله .

قال:كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه.

فإن أبى ‌فليمسك ‌أرضه)).

[صحيح البخاري] (3/ 107) 2340- حدثنا عبيد الله بن موسى: أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: ((كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه)).

صحيح مسلم (5/ 19) :

94 - (1536) وحدثني حجاج بن الشاعر ، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا سليم بن حيان ، حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا تبيعوها فقلت لسعيد: ما قوله: ولا تبيعوها؟ يعني الكراء؟ قال: نعم .

[صحيح البخاري] (3/ 107) 2340- حدثنا عبيد الله بن موسى: أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: ((كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1176 ) ((91- (1536) حدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

حدثنا عبد الملك عن عطاء، عن جابر ، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها.

فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم.

ولا ‌يؤاجرها إياه))).

[صحيح البخاري] (3/ 166) 2632- حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: ((كانت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه)).

صحيح مسلم (5/ 20) :

96 - (1536) حدثني أبو الطاهر، وأحمد بن عيسى ، جميعا عن ابن وهب .

قال ابن عيسى: حدثنا عبد الله بن وهب ، حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها .

[صحيح البخاري] (3/ 107) 2340- حدثنا عبيد الله بن موسى: أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: ((كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1177 ) ((92- (1536) وحدثنا شيبان بن فروخ.

حدثنا همام.

قال: سأل سليمان بن موسى عطاء فقال: ‌أحدثك ‌جابر ‌بن ‌عبد ‌الله ؛أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها).

قال: نعم)).

[صحيح البخاري] (3/ 107) 2340- حدثنا عبيد الله بن موسى: أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: ((كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه)).

صحيح مسلم (5/ 19) :

95 - (1536) حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها .

[صحيح البخاري] (3/ 75) 2189- حدثنا يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا)).

صحيح مسلم (5/ 12) :

53 - (1536) حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا أبو خيثمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر‌‌ .

(ح) 53 - (1536) وحدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر قال: نهى (أو نهانا) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب .

[صحيح البخاري] (3/ 115) 2381- حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1174 ) ((81- (‌1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب.

قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله .

قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة.

وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.

ولا يباع إلا بالدينار والدرهم.

إلا العرايا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1174 ) (((1536)- وحدثنا عبد بن حميد.

أخبرنا أبو عاصم.

أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير؛ أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فذكر بمثله)).

[صحيح مسلم] (3/ 1179 ) :

103 - (1536) وحدثنا الحسن الحلواني.

حدثنا أبو توبة.

حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير؛ أن يزيد بن نعيم أخبره؛ أن جابر بن عبد الله أخبره؛

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ‌المزابنة ‌والحقول.

فقال جابر بن عبد الله: المزابنة الثمر بالتمر.

والحقول كراء الأرض.

مستخرج أبي عوانة (12/ 263) :

5584 - حدثنا محمد بن عامر، وموسى بن سعيد الطرسوسي، قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى ابن أبي كثير، قال: حدثني يزيد بن نعيم، أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن ‌المزابنة ‌والحقول" وقال جابر: المزابنة التمر

بالتمر، والحقول كرى الأرض.

مسند الشاميين للطبراني (4/ 101) :

2851 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا يحيى بن بشر الحريري، ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أن يزيد بن نعيم، أخبره، أن جابر بن عبد الله أخبره، أنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ‌المزابنة، ‌والحقول

[صحيح البخاري] (3/ 115) :

2381 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.

سنن النسائي (7/ 38) :

3882 - أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا أبو توبة قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل، وهي المزابنة.

خالفه هشام، ورواه عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر.

صحيح مسلم (3/ 1177) 93 - (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة

سنن أبي داود (3/ 262) 3404 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا مسدد، أن حمادا، وعبد الوارث، حدثاهم كلهم، عن أيوب، عن أبي الزبير، قال: عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا، عن جابر بن عبد الله ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال: الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا، وعن الثنيا ورخص في العرايا

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 577) 1290 - حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: أخبرنا عباد بن العوام، قال: أخبرني سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والثنيا، إلا أن تعلم: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر

سنن النسائي (7/ 37) 3879 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم، إلا العرايا تابعه يونس بن عبيد "

صحيح مسلم (3/ 1174) 82 - (1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري، حدثنا ابن جريج، أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا قال عطاء: فسر لنا جابر، قال: " أما المخابرة: فالأرض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلا "

صحيح البخاري (3/ 115) 2381 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا

سنن النسائي (7/ 263) 4523 - حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، سمعت جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم، ورخص في العرايا

سنن أبي داود (3/ 253) 3373 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا

صحيح مسلم (3/ 1175) 83 - (1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، كلاهما عن زكريا، قال ابن خلف: حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، حدثنا أبو الوليد المكي، وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه، والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك "، قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم

صحيح ابن حبان (11/ 598) 5192 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، بالرقة، قال: حدثنا حكيم بن سيف الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن يباع النخل حتى يشقح، والإشقاح، أن تحمر أو تصفر أو يطعم منه شيء، قال زيد:، فقلت لعطاء: أسمعت هذا من جابر بن عبد الله ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم.

قال أبو حاتم: أبو الوليد هذا اسمه سعيد بن ميناء المكي

المعجم الأوسط (6/ 269) 6386 - حدثنا محمد بن عمرو، ثنا أبي، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمخابرة، والمزابنة، وأن يباع النخل حتى ينتقح والانتقاح: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه، قال زيد بن أبي أنيسة: وحدثنا أبو الوليد، وعطاء بن أبي رباح جالس فقلت لعطاء، أما سمعت جابرا يحدث بهذا الحديث؟ قال عطاء: نعم، سمعت جابرا يحدث بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

لم يرو هذين الحديثين عن زيد بن أبي أنيسة إلا عبيد الله بن عمرو

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 331) 1890 - حدثنا يونس، حدثنا أبو داود قال: حدثنا سليم بن حيان، عن سعيد بن مينا، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح قيل: وما تشقح؟ قال: تحمر وتصفر

[صحيح البخاري] (3/ 115) 2381- حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1175 ) ((85- (‌1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيد الله) قالا: حدثنا حماد بن زيد.

حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله .

قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1175 ) (((1536)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر.

قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.

غير أنه لا يذكر: بيع السنين هي المعاومة)).

[صحيح البخاري] (3/ 115) 2381- حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1175 ) ((84- (1536) وحدثنا عبد الله بن هاشم.

حدثنا بهز.

حدثنا سليم بن حيان.

حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله .

قال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة.

وعن بيع الثمرة حتى ‌تشقح.قال قلت لسعيد: ما ‌تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها)).

أحاديث ذات صلة