كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، فأتَاهُ آتٍ، فَقالَ ابنُ عَبَّاسٍ وَابنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا في المُتْعَتَيْنِ، فَقالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُما مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَهَانَا عنْهما عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لهمَا.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح# نكاح - نكاح المتعة# عمرة - العمرة في أشهر الحج# حج - التمتع بالحج# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# اعتصام بالسنة - اتباع النبي في كل شيء# علم - حسن السؤال ونصح العالم# اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: مسلم
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1405)أخرجه مسلم (1249، 1405)

الشرح والتوضيح

أسَّسَ الإسْلامُ نِظامَ الزَّواجِ الشَّرعيِّ لِحِفْظِ النَّسْلِ والأعْراضِ، ونَهى عمَّا كان مُنتشِرًا في الجاهليَّةِ من طُرقٍ للتَّمتُّعِ بالنِّساءِ بما لا يَحفظُ لهُنَّ حُقوقَهُنَّ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ التَّابِعيُّ عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ أنَّ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما جاءَ إلى مكَّةَ يُريدُ العُمرةَ، فأتاهُ بَعضُ التَّابِعينَ في مَكانِه الَّذي يَنزِلُ ويُقيمُ فيه، فجَعلوا يَسْألونَه عن أُمورِ الدِّينِ ويَستَفتونَه فيها، وهذا كان شأنَ التَّابِعينَ أنَّهم يحرِصونَ على تَلقِّي العِلمِ من صَحابةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ سألوهُ عن نِكاحِ المُتعةِ، وهو أنْ يَستمتِعَ الرَّجُلُ بامْرأةٍ مقابِلَ أجْرٍ يتَّفِقانِ عليهِ ولمدَّةٍ مَعلومةٍ، ويَنتَهي بانْقِضاءِ الأجَلِ.

فقال جابرٌ رَضيَ اللهُ عنه: «نَعمْ، استَمتَعْنا على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ وعُمرَ»، أي: وفي عَهدِ أبي بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنهُ، وفي عَهدِ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهُ، وفي رِوايةٍ أُخْرى لمسلِمٍ: «كنَّا نَستمتِعُ بالقَبْضةِ مِنَ التَّمرِ والدَّقيقِ، الأيَّامَ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، حتَّى نَهى عَنه عُمرُ، في شأْنِ عَمرِو بنِ حُرَيثٍ»، وكانَ عَمرٌو رَضيَ اللهُ عنه قد استَمتَعَ بامْرأةٍ في عَهدِ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه، فحمَلَتْ من زَواجِه هذا، ويُحمَلُ قولُ جابرٍ وفِعلُ عَمرٍو رَضيَ اللهُ عنهما على عدَمِ بُلوغِهِم نَهيَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها.

وقد أجازَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نِكاحَ المُتعةِ في بادئِ الأمْرِ، ثُمَّ نَهى عنه بعْدَ ذلك في غَزوةِ خَيْبرَ إلى يَومِ القِيامةِ، وحرَّمَها في حَجَّةِ الوَداعِ، كما رَوى ذلك البُخاريُّ ومُسلمٌ وغَيرُهما؛ ففي الصَّحيحَينِ: عن عَليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «نَهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيْبرَ، وعن أكْلِ لحومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ»، وفي صَحيحِ مُسلمٍ: عن سَلَمةَ بنِ الأكْوَعِ رَضيَ اللهُ عنه قال: «رخَّصَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عامَ أَوْطاسٍ، في المُتعةِ ثَلاثًا، ثُمَّ نَهى عَنها».

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (2/ 1022 ) ((13- (‌1405) وحدثنا محمد بن بشار.

حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار.

قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع ، قالا

خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمعوا.

يعني متعة النساء)).

14- (1405) وحدثني أمية بن بسطام العيشي.

حدثنا يزيد (يعني ابن زريع).

حدثنا روح (يعني ابن القاسم) عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا، فأذن لنا في المتعة.

15- (1405) وحدثنا الحسن الحلواني.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا ابن جريج.

قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا.

فجئناه في منزله.

فسأله القوم عن أشياء.

ثم ذكروا المتعة.

فقال: نعم.

استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأبي بكر وعمر.

16- (1405) حدثني محمد بن رافع.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا ابن جريج.

أخبرني أبو الزبير.

قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول

كنا نستمتع، بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر، في شأن عمرو بن حريث.

17- (1405) حدثنا حامد بن عمرو البكراوي.

حدثنا عبد الواحد (يعني ابن زياد) عن عاصم، عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله.

فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين.

فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم نهانا عنهما عمر.

فلم نعد لهما.

[صحيح مسلم] (2/ 914 ) (((‌1249)- حدثني حامد بن عمر البكراوي.

حدثنا عبد الواحد عن عاصم، عن أبي نضرة.

قال

كنت عند جابر بن عبد الله.

فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين.

فقال جابر : فعلمناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم نهانا عنهما عمر.

فلم نعد لهما)).

[صحيح مسلم] (2/ 1022 ) ((13- (‌1405) وحدثنا محمد بن بشار.

حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار.

قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع ، قالا

خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمعوا.

يعني متعة النساء)).

14- (1405) وحدثني أمية بن بسطام العيشي.

حدثنا يزيد (يعني ابن زريع).

حدثنا روح (يعني ابن القاسم) عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا، فأذن لنا في المتعة.

15- (1405) وحدثنا الحسن الحلواني.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا ابن جريج.

قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا.

فجئناه في منزله.

فسأله القوم عن أشياء.

ثم ذكروا المتعة.

فقال: نعم.

استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأبي بكر وعمر.

16- (1405) حدثني محمد بن رافع.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا ابن جريج.

أخبرني أبو الزبير.

قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول

كنا نستمتع، بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر، في شأن عمرو بن حريث.

17- (1405) حدثنا حامد بن عمرو البكراوي.

حدثنا عبد الواحد (يعني ابن زياد) عن عاصم، عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله .

فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين.

فقال جابر

فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم نهانا عنهما عمر.

فلم نعد لهما.

أحاديث ذات صلة