من حلفَ بملَّةٍ غيرِ الإسلامِ كاذبًا فَهوَ كما قالَ
أخرجه مطولاً البخاري (6105) واللفظ له، ومسلم (110).
[صحيح البخاري] (8/ 26 ط السلطانية) 6105- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله))
[صحيح مسلم] (1/ 104 ) 176- (110) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي، عن يحيى بن أبي كثير، أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك ، أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه))