أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ كانَ يُسَلِّمُ بيْنَ الرَّكْعَةِ والرَّكْعَتَيْنِ في الوِتْرِ؛ حتَّى يَأْمُرَ ببَعْضِ حَاجَتِهِ.
أخرجه البيهقي في ((شرح المعاني)) (1665) ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (2644) واللفظ لهما .
الوِترُ هو آخِرُ صَلاةٍ يُصلِّيها المسلِمُ بعْدَ التَّنفُّلِ في صَلاةِ اللَّيلِ، وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ التابعيُّ نافعٌ مَولى عَبدِ اللهِ بنِ عمرَ: أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما كان يُسلِّمُ بيْنَ الرَّكعةِ والرَّكعتَينِ في الوِتْرِ، فكان يَفصِلُ بيْن رَكَعاتِ الوِتْرِ الثَّلاثِ؛ فيُصلِّي رَكعتَينِ، ثمَّ يَجلِسُ لِيَأتِيَ بالتَّشهُّدِ، ثم يُسلِّمُ، ثمَّ يَقومُ فيُصلِّي رَكعةً واحِدةً، «حتى يَأمُرَ ببَعضِ حاجتِه»، أي: إنَّ فِعْلَه هذا كان مُسبَّبًا ولحاجةٍ، وإنَّ عادتَه في صَلاةِ الوِتْرِ أنَّه كان يُصلِّي الثَّلاثَ الرَّكَعاتِ مَوصولةً.
وهذا بَيانٌ لكَيفيَّةِ صَلاةِ الوِترِ؛ وأنَّها إمَّا أنْ تُصلَّى ثَلاثَ رَكَعاتٍ متَّصِلةً بتَسليمٍ واحدٍ، وإمَّا أنْ تُصلَّى مُنفصِلةً بتَسليمتَينِ، فتُصلَّى رَكعتَينِ أوَّلًا ويُسلَّمَ مِنهما، ثمَّ يأتيَ بَركعةٍ ثالثةٍ ويُسلَّمَ منها.
[صحيح البخاري] (1/ 337) :
946 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر:
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله عليه السلام: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى).
وعن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته.
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (1/ 279) :
1665 - فإذا يونس قد حدثنا ، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته
[الأوسط لابن المنذر] (5/ 182) :
2644 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.
صحيح البخاري (2/ 24) :
991 – [حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك] وعن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته.