لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلِمٍ إلَّا بإِحدَى ثَلاثٍ : كُفرٌ بعدَ إسلَامٍ، أو زنًا بَعدَ إحصانٍ ، أو قَتلُ نَفسٍ بغيرِ نَفسٍ، فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ، ولا في إسلامٍ قطُّ، ولا أحبَبتُ أنَّ لي بِديني بَدلًا منذُ هداني اللَّهُ، ولا قتلتُ نفسًا، فبمَ تَقتُلوني.

الدلالات الموضوعية:# ردة - حد الردة وما يتعلق به# ديات وقصاص - تحريم القتل# مناقب وفضائل - عثمان بن عفان# حدود - حد الرجم# حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث
المصدر: الصحيح المسند
الراوي: عثمان بن عفان
المحدث: الوادعي، صحيح على شرط الشيخين
الحكم:صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريج

أحاديث ذات صلة