قَضَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا تَشَاجَرُوا في الطَّرِيقِ بسَبْعَةِ أَذْرُعٍ.

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# مظالم - حرم الطريق الميتاء وغيرها# أقضية وأحكام - الرحبة تكون في الطريق يبنيها أهلها# أقضية وأحكام - الطريق إذا اختلفوا فيه كم يجعل
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: أبو هريرة
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2473)، ومسلم (1613)

الشرح والتوضيح

كان النَّاسُ في عَهدِ النُّبوَّةِ إذا اختَلَفوا في أمْرٍ مِن الأُمورِ، رَجَعوا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأوضَحَ لهم وبيَّن، وقَضى فيما اختَلَفوا فيه، فصارَ كَلامُه تَشريعًا وقَضاءً للمسلمين.

وفي هذا الحديثِ قَضاءٌ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما إذا تَنازَعَ الجِيرانُ في حُدودِ وسَعَةِ وعَرْضِ الطُّرقاتِ فيما بيْنهم، فقطَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الاختلافَ، حيثُ قَضى وحَكَم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا اختلَف النَّاسُ أو الجيرانُ، أو المُلَّاكُ في حُدود وسَعةِ الطَّريقِ، إذا أراد أهْلُ الأرضِ البِناءَ؛ بأنْ يُجعَلَ عَرْضُه سَبعةَ أَذْرُعٍ، والذِّراعُ (69) سم تَقريبًا، وهذا أكثرُ ما يَختَصُّ بالطُّرقِ الجديدةِ والمُبتدَأةِ إذا تَنازَعَ فيها أصحابُ الأرضِ، بأنْ يَترُكَ صاحِبُ الأرضِ سَبعةَ أَذْرُعِ للطَّريقِ لمَنفعةِ النَّاسِ العامَّةِ، ثمَّ يَحجُرُ هو على ما بَقيَ مِن أَرْضِه، أو يَبْني عليها ما شاءَ، أمَّا الطُّرقُ القديمةُ فإنَّها على ما اتَّفَق عليه أهْلُها، مع مُراعاةِ حُقوقِ الطَّريقِ وحُقوقِ الجِوارِ.

وفي الحديثِ: بَيانُ اهتِمامِ الشَّرعِ بتَنظيمِ العِمارةِ والطُّرقاتِ والمَرافِقِ العامَّةِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 135) :

‌2473 - حدثنا موسى بن إسماعيل : حدثنا جرير بن حازم ، عن الزبير بن خريت ، عن عكرمة : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع.

[صحيح مسلم] (5/ 59) :

143 - (‌1613) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ، حدثنا عبد العزيز بن المختار ، حدثنا خالد الحذاء ، عن يوسف بن عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق، جعل عرضه سبع أذرع .

أحاديث ذات صلة