كلُّ قَسْمٍ، قُسِمَ في الجاهليَّةِ فَهوَ على ما قُسِمَ لَهُ، وَكُلُّ قَسْمٍ أدرَكَهُ الإسلامُ فَهوَ على قَسْمِ الإسلامِ

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - من أسلم على الميراث قبل أن يقسم# فرائض ومواريث - موانع الإرث# أقضية وأحكام - ما قسم من الدور والأراضي في الجاهلية ثم أسلم أهلها عليها# فرائض ومواريث - لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: صحيح، الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2914) واللفظ له، وابن ماجه (2485)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 85 ط مع عون المعبود) ‌2914- حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، نا موسى بن داود، نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 831 ) ‌2485- حدثنا العباس بن جعفر قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل قسم قسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فهو على قسم الإسلام))

أحاديث ذات صلة