سُئِلَ عِمْرانُ بنُ حُصَيْنٍ عن الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثم يَقَعُ بها ، و لم يُشْهِدْ على طلاقِها، و لا على رَجْعَتِها ؟ فقال : طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، و راجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ على طلاقِها و على رجعتِها و لا تَعُدْ.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة# طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# علم - حسن السؤال ونصح العالم# طلاق - الرجعة
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: مطرف بن عبدالله بن الشخير
المحدث: صحيح، الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريجأخرجه أبو داود (2186)، وابن ماجه (2025) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 257) 2186- حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان، حدثهم، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن حصين ، سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: ((طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 652) 2025- حدثنا بشر بن هلال الصواف قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، أن عمران بن الحصين ، سئل عن رجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال عمران: ((طلقت بغير سنة، وراجعت بغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها)).

أحاديث ذات صلة