أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال له حين أرسلَه إلى اليمنِ أيما رجلٍ ارْتدَّ عن الإسلامِ فادْعُه فإن تاب فاقبَلْ منه وإن لم يتُبْ فاضْرِبْ عُنُقَه وأيما امرأةٍ ارتدَّتْ عن الإسلامِ فادعُها فإن تابت فاقبَلْ منها وإن أبَتْ فاستَتِبْها

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد المرتد# ردة - توبة المرتد# ردة - حد الردة وما يتعلق به# ردة - حكم المرتد والمرتدة# توبة - ما يقبل فيه التوبة وما لا يقبل
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: معاذ بن جبل
المحدث: الهيثمي، فيه راو لم يسم قال مكحول عن ابن لأبي طلحة اليعمري , وبقية رجاله ثقات
الحكم:فيه راو لم يسم قال مكحول عن ابن لأبي طلحة اليعمري , وبقية رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (20/ 53)، (93) بلفظه.

الأصول والأحكام

المعجم الكبير للطبراني (20/ 53) 93 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا هوبر بن معاذ، ثنا محمد بن سلمة، عن الفزاري، عن مكحول، عن ابن أبي طلحة اليعمري، عن أبي ثعلبة الخشني، عن معاذ بن جبل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن تاب فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاستتبها

أحاديث ذات صلة