ليس في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقةٌ ، حتَّى تبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ ، ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ ولا فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ
أخرجه مسلم (979)، والنسائي (2485) واللفظ لهما، والبخاري (1484) بنحوه.
ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 980 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 105828