مَنْ حلَف على ملَّةٍ غيرِ الإسلامِ كاذبًا، فهو كما قال
أخرجه البخاري (6047)، ومسلم (110) مطولاً باختلاف يسير.
[صحيح البخاري] (8/ 15) 6047- حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عثمان بن عمر: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة: أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله)).
[صحيح مسلم] (1/ 105 ) ((177- (110) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، وعبد الوارث بن عبد الصمد.
كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري.
ح وحدثنا محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال.
ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم)).
هذا حديث سفيان.
وأما شعبة فحديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال.
ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة)).