كلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهليَّةِ فهو على ما قُسِم، وكلُّ قَسْمٍ أَدرَكَه الإسلامُ فإنَّه على قَسْمِ الإسلامِ.

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# فرائض ومواريث - موانع الإرث
المصدر: تنقيح التحقيق، تخريج سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: محمد ابن عبدالهادي، شعيب الأرناؤوط، إسناده حسن
الحكم:[روي] بإسناد جيِّد، إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2914)، وابن ماجه (2485) باختلاف يسيرأخرجه ابن ماجه (2485)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3221)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1668) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 831 ) 2485- حدثنا العباس بن جعفر قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل قسم قسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فهو على قسم الإسلام)).

[شرح مشكل الآثار] (8/ 253) ((‌3221- حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة، قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام)).

قال أبو جعفر: فأما ابن عيينة فروى هذا الحديث عن عمرو فلم يتجاوزه به.

3222- كما حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال: حدثنا سفيان، عن عمرو ، ثم ذكره.

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أيضا ما قد شد مما قد ذكرنا في الباب الأول ; لأن فيه ما يوجب أن قسمة الميراث لو كانت بمكة قبل فتحها على غير قسمة الإسلام لمضى ذلك على ذلك القسم، وإن كانت قسمته حينئذ في دار الهجرة وفي أحكام الإسلام مخالفة له فمثل ذلك المعاملة بالربا الذي ذكرنا حينئذ بمكة بين المسلمين وبين أهلها المشركين قد كان جائزا وهو في دار الهجرة، وفي أحكام الإسلام فيها بخلاف ذلك، والله عز وجل نسأله التوفيق)).

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 245) ((‌1668- أنبأنا أبو غالب الماوردي أنبأ أبو علي التستري أنبأ أبو عمر الهاشمي أنبأ محمد بن أحمد اللؤلؤي قال ثنا أبو داود ثنا حجاج بن أبي يعقوب ثنا موسى بن داود ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام)).

---

[سنن أبي داود] (3/ 85 ط مع عون المعبود) ‌2914- حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، نا موسى بن داود، نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 831 ) ‌2485- حدثنا العباس بن جعفر قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل قسم قسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فهو على قسم الإسلام))

أحاديث ذات صلة