لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا محدودٍ في الإسلامِ
أخرجه أحمد (6940) واللفظ له، وأبو داود (3600) بنحوه وزيادة، وابن ماجه (2366) باختلاف يسير وزيادة.غير متوفر: التخريجأخرجه الدارقطني (4/244)، والبيهقي (21080) مطولاً باختلاف يسير
مسند أحمد ط الرسالة (11/ 531) 6940 - حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج، ومعمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه.
سنن أبي داود (3/ 306) 3600 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم، قال أبو داود: الغمر: الحنة، والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص ".
سنن ابن ماجه (2/ 792) 2366 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه.
---
سنن الدارقطني (4/ 244) 146 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا الحسن بن علي بن خلف الدمشقي نا سليمان بن عبد الرحمن نا عبد الأعلى بن محمد نا يحيى بن سعيد نا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب فقال ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد يحيى بن سعيد هو الفارسي متروك وعبد الأعلى ضعيف
السنن الكبرى للبيهقي (10/ 155) 21080- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأنا على بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحسن بن على بن خلف الدمشقى حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا عبد الأعلى بن محمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب وقال : ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا الموقوف على حد .
قال على : يحيى بن سعيد هو الفارسى متروك وعبد الأعلى ضعيف.
قال الشيخ لا يصح فى هذا عن النبى -صلى الله عليه وسلم- شىء يعتمد عليه.