- أنَّ أَبَاهُ غَزَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ، قالَ: فأقَمْنَا بهَا خَمْسَ عَشْرَةَ؛ ثَلَاثِينَ بيْنَ لَيْلَةٍ وَيَومٍ، فأذِنَ لَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِن قَوْمِي، وَلِي عليه فَضْلٌ في الجَمَالِ، وَهو قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ ، مع كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ ، فَبُرْدِي خَلَقٌ ، وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَ بُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، حتَّى إذَا كُنَّا بأَسْفَلِ مَكَّةَ -أَوْ بأَعْلَاهَا- فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ البَكْرَةِ العَنَطْنَطَةِ ، فَقُلْنَا: هلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إلى الرَّجُلَيْنِ، وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إلى عِطْفِهَا ، فَقالَ: إنَّ بُرْدَ هذا خَلَقٌ ، وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ، فَتَقُولُ: بُرْدُ هذا لا بَأْسَ به، ثَلَاثَ مِرَارٍ، أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ منها، فَلَمْ أَخْرُجْ حتَّى حَرَّمَهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ.
[وفي رواية]: وَزَادَ قالَتْ: وَهلْ يَصْلُحُ ذَاكَ؟ وَفِيهِ: قالَ: إنَّ بُرْدَ هذا خَلَقٌ مَحٌّ .
أخرجه أبو عبيد في ((الناسخ والمنسوخ)) (123)، والطبراني (6531) (7/ 112)، والبيهقي (14279) واللفظ لهم.أخرجه البيهقي (14266) بلفظه، وأحمد (15349)، وابن حبان (4146) كلاهما بمعناه مطولا .من أفراد مسلم على البخاريأخرجه ابن الجارود في ((المنتقى)) (757)، والطبراني (7/ 112) (6530) كلاهما بلفظه، وأحمد (15350)، والدارمي (2242) كلاهما مطولا بلفظ مقارب .أخرجه ابن حبان (4150)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5519)، والبيهقي (14268) جميعا بلفظه .أخرجه ابن حبان (4150)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5519)، والبيهقي (14268) جميعا بلفظه .أخرجه أبو نعيم في ((مستخرجه على مسلم)) (3260) بلفظه، وأحمد (15350)، والدارمي (2242)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5520) جميعا بنحوه دون قوله:(( وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين)) .أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5521)، وأبو عوانة في ((مستخرجه على مسلم)) (4497)، والبيهقي (14272) جميعا باختلاف يسير .أخرجه أبو نعيم في ((مستخرجه على مسلم)) (3260) بلفظه، وأحمد (15350)، والدارمي (2242)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5520) جميعا بنحوه دون قوله:(( وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين)) .
أنَّ أَبَاهُ غَزَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ، قالَ: فأقَمْنَا بهَا خَمْسَ عَشْرَةَ؛ ثَلَاثِينَ بيْنَ لَيْلَةٍ وَيَومٍ، فأذِنَ لَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِن قَوْمِي، وَلِي عليه فَضْلٌ في الجَمَالِ، وَهو قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، مع كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ، فَبُرْدِي خَلَقٌ، وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، حتَّى إذَا كُنَّا بأَسْفَلِ مَكَّةَ -أَوْ بأَعْلَاهَا- فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ البَكْرَةِ العَنَطْنَطَةِ، فَقُلْنَا: هلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إلى الرَّجُلَيْنِ، وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إلى عِطْفِهَا، فَقالَ: إنَّ بُرْدَ هذا خَلَقٌ، وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ، فَتَقُولُ: بُرْدُ هذا لا بَأْسَ به، ثَلَاثَ مِرَارٍ، أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ منها، فَلَمْ أَخْرُجْ حتَّى حَرَّمَهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ.
[وفي رواية]: وَزَادَ قالَتْ: وَهلْ يَصْلُحُ ذَاكَ؟ وَفِيهِ: قالَ: إنَّ بُرْدَ هذا خَلَقٌ مَحٌّ.
الراوي : سبرة بن معبد الجهني المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1406 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري أسَّسَ الإسْلامُ نِظامَ الزَّواجِ الشَّرعيِّ على أقومِ الطُّرقِ لِحِفظِ النَّسلِ والأعْراضِ، ونَهى عمَّا كان مُنتشِرًا في الجاهليَّةِ من طُرقٍ للتَّمتُّعِ بالنِّساءِ بما لا يَحفَظُ لهُنَّ حُقوقَهُنَّ، وشرَعَ ذلك تَدريجيًّا حتَّى يَستقيمَ له النَّاسُ، ولا يَنفِروا دَفْعةً واحِدةً.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ سَبْرةُ بنُ مَعبَدٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه غَزا معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَتحَ مكَّةَ في السَّنةِ الثَّامنةِ منَ الهِجرةِ، فأقاموا بها خَمسَ عَشْرةَ لَيلةً بخَمسةَ عَشَرَ يَومًا، فمَجْموعُ لَيلِها ونَهارِها ثَلاثونَ، فأَذِنَ لهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في مُتعةِ النِّساءِ، وهي نوعٌ من أنْواعِ الزَّواجِ، شَرطُه أنْ يَستمتِعَ الرَّجُلُ بامْرأةٍ مقابِلَ أجْرٍ يتَّفِقانِ عليه ولمدَّةٍ مَعلومةٍ، ويَنتَهي بانْقِضاءِ الأجَلِ.
فخرَجَ سَبْرةُ رَضيَ اللهُ عنه، ومعَه رجُلٌ مِن قَومِه، وهو ابنُ عمِّه -كما سَيأْتي في الرِّوايةِ- وكان سَبْرةُ رَضيَ اللهُ عنه أجمَلَ مِنه، وكان الرَّجلُ الآخَرُ قريبًا منَ الدَّمامةِ، أي: قُبحِ الصُّورةِ ودقَّةِ الخَلقِ، وكان معَ كُلِّ واحدٍ منهما بُردٌ يُريدُ أنْ يُعطيَه للمَرأةِ الَّتي سيَتزوَّجُها زَواجَ مُتعةٍ، والبُردُ: كِساءٌ مُخطَّطٌ مَفتوحُ المُقدَّمِ يوضَعُ عَلى الكَتِفَينِ كالعَباءِ لكنَّه أصغَرُ مِنها، يَلتحِفُ به لابِسُه أو يَسدُلُه سَدلًا، وكانَ ثوبُ سَبْرةَ رَضيَ اللهُ عنه خَلَقًا، وهوَ الثَّوبُ القَديمُ البالي، وأمَّا بُردُ ابنِ عمِّه فكانَ جَديدًا، وظلَّا يَبْحثانِ حتَّى إذا كانَا بأسفلِ مكَّةَ، أو بأَعْلاها، فقابلَتْهما فَتاةٌ مِثلُ «البَكْرةِ العَنَطْنَطةِ»، وهي: الطَّويلةُ العُنقِ في اعْتدالٍ وحُسنِ قَوامٍ، فعرَضَا نَفْسَيْهما عَليها لتَختارَ واحدًا يَتزوَّجُها زَواجَ مُتعةٍ، وفي رِوايةٍ أنَّها سألَتْهما: «وَهلْ يَصْلُحُ ذَاكَ؟» وتَقصِدُ صحَّةَ هذا الزَّواجِ وتلك الطَّريقةِ، وهل يحِلُّ ويجوزُ ذاك الاستِمتاعُ بالمرأةِ إلى مدَّةٍ؟ فأجابَها «نعمْ»، كما في مُستَخرَجِ أبي عَوانةَ، فسألَتْهما: وأيُّ شَيءٍ تُقدِّمانِه مُقابلَ هذا الزَّواجِ؟ فبَسَطَ كُلُّ واحدٍ منهما بُرْدَه، فجَعلَتْ تَنظُرُ إلى الرَّجُلينِ تُقارنُ بينَهما، قال سَبْرةُ رَضيَ اللهُ عنها: وصاحِبي يَنظُرُ إليها وهي تَنظُرُ إلى عِطفِها، أي: جانِبها، فقالَ صاحِبي لمَّا رَآها كذلكَ: إنَّ بُرْدَ هَذا قديمٌ وبُردي جَديدٌ غضٌّ، يُريدُ بذلك اسْتِمالتَها لنفْسِه وإبْعادَها عن سَبْرةَ.
وفي رِوايةٍ: قال: «إنَّ بُردَ هذا خَلَقٌ مُحٌّ»، والمُحُّ هو البالي، فتَقولُ: بُردُ هَذا الشَّابِّ لا بأْسَ به -ثَلاثَ مِرارٍ أو مرَّتَينِ- كأنَّها تُراجِعُ نفْسَها لتَختارَ الأكثَرَ شَبابًا منهما دونَ النَّظرِ إلى جَوْدةِ البُردِ، فاخْتارَتْ سَبْرةَ رَضيَ اللهُ عنه، وتَزوَّجَها زَواجَ مُتعةٍ، ويُخبِرُ سَبْرةُ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه لَم يَخرُجْ مِن عندِها حتَّى حرَّمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نِكاحَ المُتعةِ، وفي رِوايةٍ أُخْرى لمسلِمٍ: «فمكَثْتُ معَها ثَلاثًا، ثمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: مَن كان عندَه شيءٌ من هذه النِّساءِ الَّتي يَتمتَّعُ، فلْيُخَلِّ سَبيلَها».
وفي الحَديثِ: بيانُ تَحْريمِ نكاحِ المُتعةِ تَحْريمًا مؤبَّدًا بعدَ أنْ كانَ مُباحًا.
وفيه: إثْباتُ النَّسخِ في السُّنَّةِ.
[صحيح مسلم] (2/ 1026 ) :
27 - (1406) وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير، قام بمكة، فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة، يعرض برجل، فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري، لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين - يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله، لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك، قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله، أنه بينا هو جالس عند رجل، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلا، قال: ما هي؟ والله، لقد فعلت في عهد إمام المتقين، قال: ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني، أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، " قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة، يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، وأنا جالس "
الناسخ والمنسوخ - أبو عبيد (1/ 73) :
123 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثني يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني الربيع بن سبرة أن أباه قال: استمتعت في عهد رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- من امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- عنها، قال: قال الليث ثم لقيت الربيع بن سبرة فحدثني بمثل حديث ابن شهاب
[المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 112) :
6531 - حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري، ثنا محمد بن عزيز الأيلي، ثنا سلامة بن روح، عن عقيل، عن ابن شهاب، حدثني الربيع بن سبرة الجهني، أن أباه ، أخبره قال: استمتعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء
السنن الكبير للبيهقي (14/ 389 ت التركي) :
14279 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو على الحسين بن على الحافظ، أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة.
ويعرض بالرجل، فناداه فقال: إنك جلف جاف، فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل فى عهد إمام المتقين.
يريد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، فقال ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.
قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله، أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه فى المتعة، فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى : مهلا.
قال: ما هى؟ والله لقد فعلت فى عهد إمام المتقين.
قال ابن أبى عمرة: إنها كانت رخصة فى أول الإسلام لمن يضطر إليها؛ كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها.
قال ابن شهاب: وأخبرني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال: قد كنت استمتعت فى عهد رسول الله -صلي الله عليهم وسلم- من امرأة من بنى عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن المتعة.
قال ابن شهاب: وسمعت الربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبدالعزيز وأنا جالس.
رواه مسلم فى "الصحيح" عن حرملة بن يحيى
[صحيح مسلم] (2/ 1025 ) :
22 - (1406) حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا يحيى بن آدم.
حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، عام الفتح، حين دخلنا مكة.
ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها.
[مسند أحمد] (24/ 66 ط الرسالة) :
15349 - حدثنا يونس، حدثنا ليث - يعني ابن سعد -، قال: حدثني الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة الجهني أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة قال: فانطلقت أنا ورجل هو أكبر مني سنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقينا فتاة من بني عامر، كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تبذلان؟ قال: كل واحد منا: ردائي.
قال: وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، قال: فجعلت تنظر إلى رداء صاحبي، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، قال: فأقمت معها ثلاثا.
قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان عنده من النساء التي تمتع بهن شيء، فليخل سبيلها ".
قال: ففارقتها.
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (9/ 453) :
4146 - أخبرنا بن سلم، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة عام الفتح، فانطلقت أنا ورجل آخر إلى امرأة شابة، كأنها بكرة عيطاء لنستمتع إليها، فجلسنا بين يديها، وعليه برد، وعلي برد فكلمناها ومهرناها بردينا، وكنت أشب منه، وكان برده أجود من بردي، فجعلت تنظر إلي مرة، وإلى برده مرة
صحيح مسلم (2/ 1023 ت عبد الباقي) :
19 - (1406) وحدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه سبرة ؛ أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة.
فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر.
كأنها بكرة عيطاء.
فعرضنا عليها أنفسنا.
فقالت: ماتعطي؟ فقلت: ردائي.
وقال صاحبي: ردائي.
وكان رداء صاحبي أجود من ردائي.
وكنت أشب منه.
فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها.
ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني.
فمكثت معها ثلاثا.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخل سبيلها".
صحيح مسلم (2/ 1025 ت عبد الباقي) :
23 - (1406) وحدثنا يحيى بن يحيى.
أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد.
قال:سمعت أبي، ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد ؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، عام فتح مكة، أمر أصحابه بالتمتع من النساء.
قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم.
حتى وجدنا جارية من بني عامر.
كأنها بكرة عيطاء.
فخطبناها إلى نفسها.
وعرضنا عليها بردينا.
فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي.
وترى برد صاحبي أحسن من بردي.
فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي.
فكن معنا ثلاثا.
ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن.
[صحيح مسلم] (2/ 1026 ) :
24 - (1406) حدثنا عمرو الناقد وابن نمير.
قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة.
المنتقى - ابن الجارود (ص258 ط الثقافية) :
757 - حدثنا ابن المقرئ ومحمود بن آدم ، قال: ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة.
[المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 112) :
6530 - حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا علي بن المديني، ح وحدثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة
مسند الدارمي - ت حسين أسد (3/ 1404) :
2242 - أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح
[صحيح مسلم] (2/ 1027 ) :
28 - (1406) وحدثني سلمة بن شبيب.
حدثنا الحسن بن أعين.
حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة،، عن عمر بن عبد العزيز.
قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة.
وقال: "ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة.
ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه".
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (9/ 457) :
4150 - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران، قال: حدثنا محمد بن معدان الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، قال: حدثنا معقل بن عبيد الله، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وقال: "إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه"
السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 234) :
5519 - أخبرنا مغيرة بن عبد الرحمن الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني الربيع بن سبرة، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه
السنن الكبير للبيهقي (14/ 383 ت التركي) :
14268 - أخبرنا على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا عثمان بن عمر الضبى، حدثنا سلمة بن شبيب.
(ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو جعفر محمد بن صالح ابن هانئ قالا: حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلانى، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا حسن بن محمد بن أعين، حدثنا معقل، عن ابن أبى عبلة، عن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: "إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه".
لفظ حديث أبى عبد الله، ولم يذكر ابن عبدان قوله: "ومن كان أعطى" إلى آخره.
رواه مسلم فى "الصحيح" عن سلمة بن شبيب.
[صحيح مسلم] (2/ 1026 ) :
25 - (1406) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا ابن علية عن معمر، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، يوم الفتح، عن متعة النساء.
السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 235) :
5521 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عام الفتح عن متعة النساء
مستخرج أبي عوانة (11/ 233) :
4497 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، والربيع بن سليمان، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، أن الربيع بن سبرة الجهني حدثهما عن أبيه : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء عام الفتح".
السنن الكبير للبيهقي (14/ 386 ت التركي) :
14272 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو عمرو ابن أبى جعفر، أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة، حدثنا إسماعيل ابن علية، عن معمر، عن الزهرى، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء.
رواه مسلم فى "الصحيح" عن أبى بكر ابن أبى شيبة.
صحيح مسلم (2/ 1025 ت عبد الباقي) :
21 - (1406) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.
حدثنا أبي.
حدثنا عبد العزيز بن عمر.
حدثني الربيع بن سبرة الجهني؛ أن أباه حدثه؛ أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء.
وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة.
فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله.
ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".
صحيح مسلم (2/ 1024 ت عبد الباقي) :
20 - (1406) حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري.
حدثنا بشر (يعني ابن مفضل) حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة.
قال:فأقمنا بها خمس عشرة.
(ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء.
فخرجت أنا ورجل من قومي.
ولي عليه فضل في الجمال.
وهو قريب من الدمامة.
مع كل واحد منا برد.
فبردي خلق.
وأما برد ابن عمي فبرد جديد.
غض.
حتى إذا كنا بأسفل مكة، أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة.
فقلنا: هل لك أن يستمع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده.
فجعلت تنظر إلى الرجلين.
ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها.
فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض.
فتقول: برد هذا لا بأس به.
ثلاث مرار أو مرتين.
ثم استمتعت منها.
فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[صحيح مسلم] (2/ 1026 ) :
26 - (1406) وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
حدثنا أبي عن صالح.
أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه ؛ أنه أخبره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، عن المتعة، زمان الفتح، متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين.
المسند المستخرج على [صحيح مسلم] لأبي نعيم (4/ 71) :
3260 - حدثنا عبد الله بن حمد بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم بن داود ثنا سليمان ابن سيف ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن ربيع بن سبرة عن أبيه أنه أخبره (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمن الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين)
رواه مسلم عن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم
[مسند أحمد] (24/ 67 ط الرسالة) :
15350 - حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة
مسند الدارمي - ت حسين أسد (3/ 1404) :
2242 - أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح
السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 234) :
5520 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وهب يعني ابن جرير بن حازم، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت ابن إسحاق، يحدث عن الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح