لا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أنْ يَحْمِلَ بمَكَّةَ السِّلاحَ.

الدلالات الموضوعية:# حج - حمل السلاح للمحرم# حج - حرم مكة# جهاد - السلاح# حج - حرمة مكة والنهي عن استحلالها
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: مسلم
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

من أفراد مسلم على البخاري

الشرح والتوضيح

مكَّةُ بلَدٌ له حُرمتُه؛ إذ يُوجَدُ به البيتُ الحرامُ والمشاعرُ المُقدَّسةُ، وشرَعَ الشَّرعُ أحكامًا خاصَّةً به تُؤكِّدُ هذه المعاني؛ فشَرَع فيه مِن وَسائلِ الأمنِ ما لم يَشرَعْ في غيرِه مِن بِقاعِ الأرضِ.

وفي هَذا الحَديثِ نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عَن حَملِ السِّلاحِ بمكَّةَ، ولعلَّ ذلكَ حتَّى لا يَكونَ سَببًا لرُعبِ مُسلمٍ أو أَذى أَحدٍ؛ فَلا يَخفَى ما في ذلِك مِن زِيادةِ الأَمنِ في مَكانٍ به شَعائرُ الإسلامِ كَمكَّةَ، والنَّهيُ مَحمولٌ لغيرِ الضَّرورةِ، أمَّا لو كان هناك ضَرورةٌ -كمُحارَبةِ كفَّارٍ ونحوِهم- فيُشرَعُ حمْلُ السِّلاحِ، كما في عامِ الفتْحِ حِين دخَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مكَّةَ بجُيوشِه حامِلِين أسْلِحتَهم؛ إذ أذِنَ اللهُ له بذلك لنشْرِ دِينِه، وإعلاءِ كَلِمتِه، وأحلَّ له هذا الحرَمَ جُزءًا مِن نَهارٍ، مِن طُلوعِ الشَّمسِ إلى صلاةِ العصرِ، ثمَّ أعلَنَ للنَّاسِ عَودةَ حُرمتِه إلى ما كانت عليه.

الأصول والأحكام

صحيح مسلم (2/ 989 ت عبد الباقي) :

449 - (1356) حدثني سلمة بن شبيب.

حدثنا ابن أعين.

حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن جابر .

قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"‌لا ‌يحل ‌لأحدكم ‌أن ‌يحمل ‌بمكة ‌السلاح".

أحاديث ذات صلة