نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أو خالتِها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# نكاح - موانع النكاح# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ...
المصدر: المعجم الأوسط، صحيح البخاري
الراوي: عبدالله بن عمر، جابر بن عبدالله
المحدث: الطبراني، البخاري
الحكم:[أورده في صحيحه] وقال : وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة، لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة إلا زهير بن محمد تفرد به عمرو بن أبي سلمة

بيانات التخريج:

أخرجه البزار (6023)، والروياني في ((المسند)) (1393) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/258)أخرجه البخاري (5108)، والنسائي (3298) واللفظ لهما وأحمد (15099) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا العمةُ على بنتِ أخيها ، ولا المرأةُ على خالتِها ، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها ، ولا الكُبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى الراوي : أبو هريرة المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 7/597 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2065) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (5110)، ومسلم (1408) باختلاف يسير دون قوله: "ولا الكبرى على الصغرى ..." بيَّن الإسلامُ أمورَ الزَّواجِ وأحكامَ التَّعدُّدِ، ومنها بَيانُ ما يَحِلُّ وما لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أنْ يَجمَعُه مِن النِّساءِ في الوَقتِ الواحدِ، كما في هذا الحَديثِ؛ حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها"، أي: لا يُجْمَعُ بَينَهُنَّ في الزَّواجِ تحتَ رجلٍ واحدٍ في وقتٍ واحدٍ، "ولا العَمَّةُ على بنتِ أخِيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أُختِها، ولا الكُبرى"، أي: في السِّنِّ أو الرُّتبةِ؛ كالعَمَّة والخالةِ، "على الصُّغرى"، أي: بنتِ الأخ أو بنتِ الأُختِ، وسُمِّيَتْ صُغرى؛ لأنَّها بمنزلةِ البِنتِ، وهذه الجُملةُ كالبيانِ للعِلَّةِ والتَّأكيدِ للحُكمِ، "ولا الصُّغرى على الكُبرى"؛ كُرِّرَ النَّفيُ مِن الجانبينِ؛ للتَّأكيدِ ودَفْعِ التَّوهُّمِ، قِيلَ: عِلَّةُ هذا التَّحريمِ ما يُخافُ مِن وُقوعِ العَداوةِ بينهنَّ؛ لأنَّ المُشاركةَ في الحظِّ مِن الزَّوجِ تُوقِعُ المنافسةَ بينهنَّ، فيكونُ منها قَطيعةُ الرَّحِمِ.

والرَّضَاعةُ تُحرِّمُ ما يُحرِّمُه النَّسَبُ؛ فكما أنَّ المرأةَ لا يُجمَعُ بينَها وبينَ خالتِها مِن النَّسَبِ، فكذلك لا يُجمَعُ بينَها وبينَ خالتِها مِن الرَّضاعةِ، وهي أنْ تكونَ أُختَ أُمِّها التي أَرْضَعَتْها، وكذلك العَمَّةُ، فكما لا يُجمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها مِن النَّسبِ، لا يُجَمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها مِن الرَّضاعةِ، وأيضًا خالةُ الأبِ مِن الرَّضاعِ كخالةِ الأبِ مِن النَّسبِ، وكذلكَ في سائرِ المُحرَّماتِ بالرَّضاعِ( ).

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (7/ 12) :

5108 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عاصم، عن الشعبي سمع جابرا رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وقال داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة.

سنن النسائي (6/ 181) :

3298 - أخبرني محمد بن آدم، عن ابن المبارك، عن عاصم، عن الشعبي قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها.

[مسند أحمد] (23/ 320 ط الرسالة) :

15099 - حدثنا عبدة بن سليمان، حدثنا عاصم - يعني الأحول -، عن عامر، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها.

أحاديث ذات صلة