نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يُقتَلَ شيءٌ منَ الدَّوابِّ، صَبرًا
أخرجه مسلم (1959)
نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شيءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1959 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه ابن ماجه (3188)، وأحمد (14423)، وأبو يعلي (2231) واللفظ لهم.
وَضَعَ الإسلامُ الأُسُسَ القويمةَ للحِفاظِ عَلى حُقوقِ الحَيوانِ، وجَعَلَ ذلك مِن جُملةِ الدِّينِ والشَّرعِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن أنْ يُقْتَلَ شَيءٌ مِنَ الدَّوابِّ -ويَشمَلُ كلَّ ما فيه رُوحٌ- صَبرًا، والقتلُ صَبْرًا هو أنْ يُحْبَسَ الحَيوانُ الحيُّ حتَّى يَموتَ، أو أَنْ يُحبَسَ في مَكانٍ فيُجعَلَ هَدفًا يُرمَى عليه حتَّى يَموتَ؛ لِمَا فيهِ مِنَ الإيذاءِ لِلحَيوانِ وتَعذيبه وقَتْله بِغَيرِ فائدَةٍ، ولِمَا فيهِ مِن تَفويتِ ذَبحِه بالطَّريقَةِ الشَّرعيَّةِ الَّتي تُبيحُ أَكلَه، أو تَفويتِ مَنفَعَتِه إنْ كان غَيرَ مَأكولٍ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن حَبْسِ الحيوانِ للقَتْلِ.
[صحيح مسلم] (3/ 1550) 60- (1959) حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، ح وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا)).