دَخَلْتُ مع أنَسٍ، علَى الحَكَمِ بنِ أيُّوبَ، فَرَأَى غِلْمَانًا، أوْ فِتْيَانًا، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقالَ أنَسٌ: نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُصْبَرَ البَهَائِمُ.
أخرجه البخاري (5513)، ومسلم (1956)
نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شيءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1959 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه ابن ماجه (3188)، وأحمد (14423)، وأبو يعلي (2231) واللفظ لهم.
وَضَعَ الإسلامُ الأُسُسَ القويمةَ للحِفاظِ عَلى حُقوقِ الحَيوانِ، وجَعَلَ ذلك مِن جُملةِ الدِّينِ والشَّرعِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن أنْ يُقْتَلَ شَيءٌ مِنَ الدَّوابِّ -ويَشمَلُ كلَّ ما فيه رُوحٌ- صَبرًا، والقتلُ صَبْرًا هو أنْ يُحْبَسَ الحَيوانُ الحيُّ حتَّى يَموتَ، أو أَنْ يُحبَسَ في مَكانٍ فيُجعَلَ هَدفًا يُرمَى عليه حتَّى يَموتَ؛ لِمَا فيهِ مِنَ الإيذاءِ لِلحَيوانِ وتَعذيبه وقَتْله بِغَيرِ فائدَةٍ، ولِمَا فيهِ مِن تَفويتِ ذَبحِه بالطَّريقَةِ الشَّرعيَّةِ الَّتي تُبيحُ أَكلَه، أو تَفويتِ مَنفَعَتِه إنْ كان غَيرَ مَأكولٍ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن حَبْسِ الحيوانِ للقَتْلِ.
[صحيح البخاري] (7/ 94) 5513- حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد قال: ((دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم)).
[صحيح مسلم] (3/ 1549 ) ((58- (1956) حدثنا محمد بن المثنى.
حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة.
قال: سمعت هشام ابن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي، أنس بن مالك، دار الحكم بن أيوب.
فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها.
قال فقال أنس
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم))
(((1956)- وحدثنيه زهير بن حرب.
حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي.
ح وحدثني يحيى بن حبيب.
حدثنا خالد بن الحارث.
ح وحدثنا أبو كريب.
حدثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة ، بهذا الإسناد))