- لا تحرِّمُ الرَّضعةُ ولا الرَّضعتانِ، أوِ المصَّةُ والمصَّتانِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# رضاع - مقدار الرضعات المحرمة# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
المصدر: صحيح ابن ماجه
الراوي: لبابة بنت الحارث أم الفضل
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1451)، وإسحاق بن راهويه في ((المسند)) (2151) واللفظ لهما، النسائي (3308) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ المَصَّةُ أَوِ المَصَّتَانِ.

[وفي رواية]: بالواوِ بَدَلَ (أو).

الراوي : لبابة بنت الحارث أم الفضل المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1451 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه ابن ماجه (1940)، وإسحاق بن راهويه في ((المسند)) (2151) واللفظ لهما، النسائي (3308) باختلاف يسير.

جعَلَ الإسْلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِنَ الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِنَ النَّسَبِ؛ فيَحرُمُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ أُختَه أو أُمَّه، أو خَالتَه، أو عَمَّتَه مِنَ الرَّضاعةِ، وهكذا.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المِقْدارِ الَّذي لا يَثبُتُ بِه حُكمُ الرَّضاعِ المُحرِّمِ، فيَقولُ: «لَا تُحرِّمُ الرَّضعةُ أوِ الرَّضْعتانِ، أوِ المَصَّةُ أوِ المصَّتانِ»، وهيَ المرَّةُ منَ المصِّ كالرَّضعةِ منَ الرَّضاعِ، وهذا الكلامُ خرَجَ مخرَجَ جوابِ سائلٍ عنِ الرَّضعةِ والرَّضعَتَينِ، فأجابَه: لا يُحرِّمانِ، وسواءٌ كان هذا الرَّضاعُ دونَ السَّنَتينِ أو أكثَرَ.

والمِقدارُ المحرِّمُ خَمسُ رَضَعاتٍ، وكان دونَ السَّنَتينِ، فعندَ مُسلمٍ عن عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قالت: «كان فيما أُنزِلَ منَ القرآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلوماتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بخَمسٍ مَعلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهنَّ فيما يُقرأُ منَ القرآنِ»، وعن أُمِّ سَلَمةَ قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا يُحرِّمُ منَ الرَّضاعةِ إلَّا ما فتَقَ الأمْعاءَ في الثَّديِ، وكان قبلَ الفِطامِ» رَواه التِّرمذيُّ.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 624) 1940 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، أن أم الفضل ، حدثته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، أو المصة والمصتان

[صحيح مسلم] (4/ 167) :

(1451) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، أن أم ‌الفضل حدثت: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌تحرم ‌الرضعة ‌أو ‌الرضعتان، ‌أو ‌المصة أو المصتان

مسند إسحاق بن راهويه (5/ 48) :

2151 - أخبرنا عبدة بن سليمان، نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم ‌الفضل ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌تحرم ‌الرضعة ‌أو ‌الرضعتان، ‌أو ‌المصة أو المصتان

سنن النسائي (6/ 100) :

3308 - أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن سواء قال: حدثنا سعيد ، عن قتادة ، وأيوب ، عن صالح أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن أم ‌الفضل : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرضاع فقال: لا ‌تحرم ‌الإملاجة ‌ولا ‌الإملاجتان.

وقال قتادة: المصة والمصتان

أحاديث ذات صلة