دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ علَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَهو في بَيْتِي، فَقالَ: يا نَبِيَّ اللهِ، إنِّي كَانَتْ لي امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتي الأُولَى أنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتي الحُدْثَى رَضْعَةً، أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: لا تُحَرِّمُ الإمْلَاجَةُ وَالإِمْلَاجَتَانِ.
قالَ عَمْرٌو في رِوَايَتِهِ: عن عبدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ بنِ نَوْفَلٍ.
أخرجه ابن ماجه (1940)، وإسحاق بن راهويه في ((المسند)) (2151) واللفظ لهما، النسائي (3308) باختلاف يسير.أخرجه أحمد (26886)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (4854) باختلاف يسير، والنسائي في ((الكبرى)) (5431) بنحوه.أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (5431)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (4853)، والبيهقي (15727) واللفظ لهم.أخرجه أحمد (26873)، وإسحاق في ((مسنده)) (2152)، والدارقطني في ((سننه)) (4381) باختلاف يسير.أخرجه النسائي (3308)، وأحمد (26873)، والدارمي (2298) باختلاف يسير.
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ المَصَّةُ أَوِ المَصَّتَانِ.
[وفي رواية]: بالواوِ بَدَلَ (أو).
الراوي : لبابة بنت الحارث أم الفضل المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1451 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه ابن ماجه (1940)، وإسحاق بن راهويه في ((المسند)) (2151) واللفظ لهما، النسائي (3308) باختلاف يسير.
جعَلَ الإسْلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِنَ الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِنَ النَّسَبِ؛ فيَحرُمُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ أُختَه أو أُمَّه، أو خَالتَه، أو عَمَّتَه مِنَ الرَّضاعةِ، وهكذا.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المِقْدارِ الَّذي لا يَثبُتُ بِه حُكمُ الرَّضاعِ المُحرِّمِ، فيَقولُ: «لَا تُحرِّمُ الرَّضعةُ أوِ الرَّضْعتانِ، أوِ المَصَّةُ أوِ المصَّتانِ»، وهيَ المرَّةُ منَ المصِّ كالرَّضعةِ منَ الرَّضاعِ، وهذا الكلامُ خرَجَ مخرَجَ جوابِ سائلٍ عنِ الرَّضعةِ والرَّضعَتَينِ، فأجابَه: لا يُحرِّمانِ، وسواءٌ كان هذا الرَّضاعُ دونَ السَّنَتينِ أو أكثَرَ.
والمِقدارُ المحرِّمُ خَمسُ رَضَعاتٍ، وكان دونَ السَّنَتينِ، فعندَ مُسلمٍ عن عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قالت: «كان فيما أُنزِلَ منَ القرآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلوماتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بخَمسٍ مَعلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهنَّ فيما يُقرأُ منَ القرآنِ»، وعن أُمِّ سَلَمةَ قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا يُحرِّمُ منَ الرَّضاعةِ إلَّا ما فتَقَ الأمْعاءَ في الثَّديِ، وكان قبلَ الفِطامِ» رَواه التِّرمذيُّ.
[صحيح مسلم] (4/ 167) :
(1451) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، أن أم الفضل حدثت: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان
[سنن ابن ماجه] (1/ 624) 1940 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، أن أم الفضل ، حدثته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، أو المصة والمصتان
مسند إسحاق بن راهويه (5/ 48) :
2151 - أخبرنا عبدة بن سليمان، نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان
سنن النسائي (6/ 100) :
3308 - أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن سواء قال: حدثنا سعيد ، عن قتادة ، وأيوب ، عن صالح أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن أم الفضل : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرضاع فقال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان.
وقال قتادة: المصة والمصتان
صحيح مسلم (2/ 1075) 23 - (1451) حدثني أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا حبان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل ، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ فقال: لا
مسند أحمد (44/ 454) 26886 - حدثنا بهز، وعفان، قالا: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل بنت الحارث ، قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وقال عفان: إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، فذكره
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (11/ 485) 4854 - حدثنا يعقوب بن سفيان، وإسحاق بن سيار، قالا: حدثنا عمرو بن عاصم , قال: حدثنا همام , قال: حدثنا قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل ، "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة الواحدة؟ قال: لا".
السنن الكبرى للنسائي (5/ 198) 5431 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن صالح، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل ، أن رجلا، من بني عامر بن صعصعة، قال: يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا قال أبو عبد الرحمن: رواه عروة، عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عائشة
صحيح مسلم (2/ 1074) 19 - (1451) وحدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ، ح وحدثنا ابن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل ، أن رجلا من بني عامر بن صعصعة، قال: يا نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا
السنن الكبرى للنسائي (5/ 198) 5431 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن صالح، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل ، أن رجلا، من بني عامر بن صعصعة، قال: يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا قال أبو عبد الرحمن: رواه عروة، عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عائشة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (11/ 485) 4853 - حدثنا يزيد بن سنان , قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل ، "أن رجلا من بني عامر بن صعصعة، قال: يا رسول الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا".
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 18) 15727 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، نا تمتام، نا أبو سلمة، نا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، نا حسين بن محمد القباني، نا محمد بن مثنى، نا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: " لا ".
هذا لفظ حديث هشام وقال في رواية همام: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المصة الواحدة هل تحرم؟ قال: " لا " , رواه مسلم في الصحيح، عن محمد بن مثنى، وأخرجه من وجه آخر عن همام
صحيح مسلم (2/ 1074) 18 - (1451) حدثنا يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن المعتمر، واللفظ ليحيى، أخبرنا المعتمر بن سليمان، عن أيوب، يحدث عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل ، قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة، فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، قال عمرو في روايته: عن عبد الله بن الحارث بن نوفل
مسند أحمد (44/ 443) 26873 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث الهاشمي، عن أم الفضل ، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فجاء أعرابي، فقال: يا رسول الله، كانت لي امرأة، فتزوجت عليها امرأة أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى إملاجة، أو إملاجتين، وقال مرة: رضعة، أو رضعتين، فقال: لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان أو قال: الرضعة أو الرضعتان
مسند إسحاق بن راهويه (5/ 49) 2152 - أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب بن أبي تميمة السختياني، يحدث عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل ، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة ولي امرأة أخرى، فزعمت امرأتي الحدثى أنها أرضعتها - امرأتي الأولى - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان
سنن الدارقطني (5/ 319) 4381 - نا الحسين بن إسماعيل , نا يعقوب الدورقي , نا ابن علية , عن أيوب , عن أبي الخليل , عن عبد الله بن الحارث الهاشمي , عن أم الفضل , قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه أعرابي , فقال: يا رسول الله كانت عندي امرأة فتزوجت عليها امرأة فزعمت الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين أو قال: إملاجة أو إملاجتين , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان , أو قال: الرضعة والرضعتان