من ابتاعَ دَينًا على رجلٍ فصاحبُ الدَّينِ أَولَى

الدلالات الموضوعية:# حوالة - إحالة الدين# حوالة - إحالة دين الحي على غيره# بيوع - بيع المكاتب
المصدر: المحلى
الراوي: عمر بن عبدالعزيز
المحدث: باطل، ابن حزم
الحكم:باطل

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند عبد الرزاق (14432) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (8/ 88 ت الأعظمي) :

14432 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن رجل من قريش، أن عمر بن عبد العزيز قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض، فجعل المكاتب أولى بنفسه، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ‌ابتاع ‌دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه

أحاديث ذات صلة