عَنْ عَمْرَةَ، أنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: وَهي تَذْكُرُ الذي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قالَتْ عَمْرَةُ: فَقالَتْ: عَائِشَةُ، نَزَلَ في القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# رضاع - مقدار الرضعات المحرمة# قرآن - النسخ# قرآن - نسخ التلاوة# رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب# قرآن - أسباب النزول# تفسير آيات - سورة البقرة# علم - النسخ في القرآن والسنة
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: مسلم
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (2253)، وابن حبان (4222)، واللفظ لهما، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4566)، باختلاف يسير.أخرجه أبو داود (2062)، والنسائي (3307) كلاهما بلفظه، وابن ماجه (1942) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

كانَ فِيما أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وَهُنَّ فِيما يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ.

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1452 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مالك (2253)، وابن حبان (4222)، واللفظ لهما، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4566)، باختلاف يسير.

وضَّح النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لأُمَّتِه أُمورَ الحلالِ والحرامِ كلَّها، ومِن ذلك أنَّه بيَّن أحكامَ الرَّضاعِ وما يَنشَأُ عنه مِن أحكامٍ تَتعلَّقُ بالأنسابِ.

وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَضِي اللهُ عنها بالمِقدارِ الَّذي كان في أوَّلِ الأمرِ يَثبُتُ به حُكمُ الرَّضاعِ المُحرِّمِ، وهو الَّذي تَحرُمُ به المرأةُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَها كما يَحرُمُ عليه بالنَّسبِ، فأَخبَرَتْ رَضِي اللهُ عنها أنَّه كان ممَّا أُنزِلَ في القرآنِ أنَّ عَشرَ رَضعاتٍ مَعلوماتٍ يُحرِّمْنَ النِّكاحَ، ثُمَّ نُسِخَ هذا العددُ إلى خمْسٍ مَعلوماتٍ، أي: مَعروفاتٍ مُشبِعاتٍ في سِنِّ الرَّضاعِ في الحَولينِ، كما عندَ التِّرمذيِّ عن أُمِّ سلَمَةَ رَضِي اللهُ عنها قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «لا يُحَرِّمُ مِن الرَّضاعةِ إلَّا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثَّديِ، وكان قبْلَ الفِطامِ»، فما كان بعدَ الحَولَينِ الكامِلينِ فإنَّه لا يُحَرِّمُ شيئًا؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] ، والنَّسخُ في القرآنِ على ثلاثةِ أنواعٍ؛ أحدُها: ما نُسِخَ حُكمُه وتِلاوتُه، والثَّاني: ما نُسِخَت تِلاوتُه دونَ حُكمِه، والثَّالثُ: ما نُسِخَ حُكمُه وبَقِيَت تِلاوتُه، وهذا الحديثُ فيه النَّوعانِ الأوَّلانِ مِن النَّسخِ؛ فنُسِخَ (عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ) حُكمًا وتِلاوةً، ونُسِخَت الخمسُ تِلاوةً فقطْ وبَقِي حُكمُها.

وقَولُ عائشةَ رَضِي اللهُ عنها: «فتُوُفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وهُنَّ فيما يُقرَأُ مِنَ القُرآنِ»، يعني: أنَّ النَّسخَ بخَمسِ رَضعاتٍ تَأخَّرَ إِنزالُه جدًّا، حتَّى إنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم تُوفِّي وبعضُ النَّاسِ يَقرأُ خمْسَ رَضعاتٍ، ويَجعَلُها قُرآنًا مَتلوًّا؛ لكونِه لم يَبلغْه النَّسخُ لقُربِ عَهدِه، فلمَّا بَلغَهم النَّسخُ بعدَ ذلكَ رَجعوا عن ذلكَ وأَجمَعوا عَلى أنَّ هَذا لا يُتلَى.

الأصول والأحكام

صحيح مسلم (2/ 1075 ت عبد الباقي) :

24 - (1452) حدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ؛ أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: ‌عشر ‌رضعات ‌معلومات ‌يحرمن.

ثم نسخن: بخمس معلومات.

فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 877 ت الأعظمي) :

2253/ 540 - مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن - ‌عشر ‌رضعات ‌معلومات ‌يحرمن.

ثم نسخن بخمس معلومات.

فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مما يقرأ في القرآن.

قال يحيى : قال مالك : وليس العمل على هذا.

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (10/ 36) :

4222 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر: عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن، عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما نقرأ من القرآن"

[شرح مشكل الآثار] (11/ 489) :

4566 - فذكر ما قد حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة ابنة عبد الرحمن، عن عائشة ، أنها قالت: " كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم ‌نسخن ‌بخمس ‌رضعات ‌معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ من القرآن "

[صحيح مسلم] (2/ 1075) 24 - (1452) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ، أنها قالت: " كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن، بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن "

سنن أبي داود (2/ 223) 2062 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ، أنها قالت: كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن

سنن النسائي (6/ 100) 3307 - أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: " كان فيما أنزل الله عز وجل - وقال الحارث: فيما أنزل من القرآن -: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن "

[سنن ابن ماجه] (1/ 625) 1942 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة ، أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سقط، لا يحرم إلا عشر رضعات، أو خمس معلومات

أحاديث ذات صلة