عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في الَّذي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ: فَكُلْهُ ما لَمْ يُنْتِنْ.
وفي رواية: لَمْ يَذْكُرْ نُتُونَتَهُ، وَقالَ في الكَلْبِ: كُلْهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، إلَّا أَنْ يُنْتِنَ؛ فَدَعْهُ.
أخرجه أبو داود (2861)، وأحمد (17779)من أفراد مسلم على البخاري
عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في الَّذي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ: فَكُلْهُ ما لَمْ يُنْتِنْ.
وفي رواية: لَمْ يَذْكُرْ نُتُونَتَهُ، وَقالَ في الكَلْبِ: كُلْهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، إلَّا أَنْ يُنْتِنَ؛ فَدَعْهُ.
الراوي : أبو ثعلبة الخشني المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1931 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري فَصَّلَ الشَّرعُ ما حُرِّمَ علينا مِن الأطعمةِ، وبَيَّنَ ذلك بأَوْضَحِ عِبارةٍ؛ حتَّى نَتجنَّبَها ونَأكُلَ منَ الطَّيِّباتِ.
وفي هذا الحديثِ يُبَيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعضًا مِن أَحكامِ الصَّيدِ، وأنَّ الصَّائدَ لَو رَمى سَهمَه -كما في رِوايةٍ أُخرى لمسْلمٍ- فأصابَ الصَّيدَ، ولكنَّ الصَّيدَ هرَبَ أو وَقَع في مَكانٍ لم يَرَه فيه، ثُمَّ إنَّه لم يَجِدْه إلَّا بَعْدَ مُدَّةِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ؛ فإنَّ له أنْ يَأكُلَه ما لم يصبه النَّتْنُ، وهو العفن، مِن طولِ المُكْثِ بَعدَ الموتِ، وهذا إنِ استَدلَّ الصَّائدُ على أنَّ الصَّيدَ الَّذي وَجَده هو الَّذي رَمى عليه سَهْمَه، كما في رِوايةِ أبي داودَ: «وسَهْمُكَ فيه»؛ لأنَّ هذا دليلٌ على أنَّ هذا الصَّيدَ قدْ ماتَ مِن أثَرِ السَّهمِ، واحترازًا عن الميْتةِ ونحوِها، والعددُ في الأيَّامِ هو للمُبالَغةِ وليْس للتَّحديدِ، وإنَّما العِبرةُ بنَتانةِ الصَّيدِ؛ فإنْ زاد على تلك الأيَّامِ ولم يُنتِنْ جازَ أكْلُه؛ ففي رِوايةِ مُسلمٍ السَّابقةِ: «إذا رَمَيْتَ بسَهمِكَ، فغابَ عنك، فأدْرَكْتَه فكُلْه ما لم يُنتِنْ»، فإنْ وَجَده بعْدَ يومٍ أو يومينِ وقدْ أنْتَنَ فلا يَأكُلُه، وذلك أنَّ اللَّحمَ قدْ فَسَد.
وكذلكَ الَّذي يُدرِكُ الصَّيْدَ الَّذي صادَه الكَلْبُ المُعَلَّمُ بَعدَ ثَلاثةِ أَيَّامٍ، فلَه كذلك أَكْلُه ما لم يُصِبْه النَّتْنُ.
صحيح مسلم (3/ 1532 ت عبد الباقي) :
10 - (1931) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف.
حدثنا معن بن عيسى.
حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في الذي يدرك صيده بعد ثلاث (فكله ما لم ينتن).
صحيح مسلم (3/ 1533 ت عبد الباقي) :
11 - (1931) وحدثني محمد بن حاتم.
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، عن العلاء، عن مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حديثه في الصيد.
ثم قال ابن حاتم: حدثنا ابن مهدي عن معاوية، عن عبد الرحمن بن جبير، وأبي الزاهرية عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة الخشني .
بمثل حديث العلاء.
غير أنه لم يذكر نتونته.
وقال، في الكلب.
(كله بعد ثلاث إلا أن ينتن.
فدعه).