أنَّ عُمَرَ بنَ عُبَيْدِ اللهِ بنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ بنْتَ شيبَةَ بنِ جُبَيْرٍ في الحَجِّ، وَأَبَانُ بنُ عُثْمَانَ يَومَئذٍ أَمِيرُ الحَاجِّ، فأرْسَلَ إلى أَبَانٍ: إنِّي قدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بنَ عُمَرَ، فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذلكَ، فَقالَ له أَبَانُ: أَلَا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا، إنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ يقولُ: قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - نكاح المحرم# حج - محظورات الإحرام# علم - حسن السؤال ونصح العالم# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# حج - مناسك الحج# نكاح - موانع النكاح
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: عثمان بن عفان
المحدث: مسلم
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

من أفراد مسلم على البخاري

الشرح والتوضيح

لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ.

الراوي : عثمان بن عفان المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1409 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري حجُّ بيتِ اللهِ الحَرامِ- لِمَنِ استَطاعَ إليه سبيلًا- ركنٌ مِن أركانِ الإسْلامِ، وشَعيرةٌ مِن شَعائرِه العِظامِ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أركانَه وكَيفيَّةَ الإحْرامِ به، وبيَّنَ ما يُسمَحُ للمُحرِمِ فِعلُه وما لا يُسمَحُ به.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا يَنكِحُ المُحْرِمُ»، أي: لا يَعْقِدُ المُحْرِمُ -بِحجٍّ، أو عُمرةٍ، أو بهما- لنفْسِه، ولا يَتزوَّجُ امْرأةً، «ولا يُنكِحُ»، أي: ولا يُزَوِّجُ غيْرَهُ بِوِلَايةٍ ولا وَكَالةٍ، وَوَجْهُ ذلِك أنَّه لَمَّا كان مَمنوعًا مِن أنْ يَتزوَّجَ بنفْسِه مُدَّةَ الإحْرامِ، كان مَعزولًا تلك المدَّةَ أنْ يَعقِدَ الزَّواجَ لغيرِه، وكذلك «لا يَخْطُبُ»؛ لِمَا في الخِطبةِ مِنَ التَّعْرِيضِ بالنِّكاحِ؛ وسرُّ ذلك النَّهْيِ أنَّ الْمُحرِمَ قد تلَبَّسَ بعِبادةٍ تَستغرِقُ جُلَّ وَقتِهِ، فلا يَشتغِلُ بغَيرِها لا تُوافِقُ حالةَ تلك العِبادةِ، وقدْ نَهَى اللهُ عَنِ الرَّفَثِ -وهو جِماعُ النِّساء ومقدِّماتُه- في الحجِّ وأعْمالِهِ، وفي النِّكاحِ حالَ الإحْرامِ ما يَدْعو النَّفْسَ إلى الرَّفَثِ، والمقصودُ في هذا السَّفرِ أنْ ينقطِعَ إلى اللهِ، ولا تتحدَّثَ نفْسُه بشيءٍ سِوى ذِكرِه، فيكونُ له جُؤارٌ إلى اللهِ، والتَّهليلُ والذِّكرُ لا غيرُ.

الأصول والأحكام

صحيح مسلم (2/ 1031 ت عبد الباقي) :

44 - (1409) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب.

جميعا عن ابن عيينة.

قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.

قال:"‌المحرم ‌لا ‌ينكح ‌ولا ‌يخطب".

أحاديث ذات صلة