- اشْتَرَكْنَا مع النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كُلُّ سَبْعَةٍ في بَدَنَةٍ .
فَقالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيُشْتَرَكُ في البَدَنَةِ ما يُشْتَرَكُ في الجَزُورِ؟ قالَ: ما هي إلَّا مِنَ البُدْنِ .
وَحَضَرَ جَابِرٌ الحُدَيْبِيَةَ، قالَ: نَحَرْنَا يَومَئذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً ، اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ في بَدَنَةٍ .
[وفي رِوايةٍ]: فأمَرَنَا إذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ، وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا في الهَدِيَّةِ، وَذلكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِن حَجِّهِمْ.
أخرجه أبو داود (2809)، والترمذي (904)، ومالك (1769/476) واللفظ لهم جميعا.أخرجه أحمد (14229) بلفظه، وأبو داود (2808)، والترمذي (1502) كلاهما باختلاف يسير.أخرجه أحمد (15043) مختصرا، وابن خزيمة (2900)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2599) باختلاف يسير.أخرجه أبو عوانة (4091)، والبغوي في ((مسند ابن الجعد)) (2628)، والبيهقي في ((الصغرى)) (1809) جميعهم بلفظه.أخرجه النسائي (4393)، وأحمد (14265) بلفظه دون قوله: بالعمرة، وأبو داود (2807) وزاد: والجزور.
اشْتَرَكْنَا مع النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كُلُّ سَبْعَةٍ في بَدَنَةٍ.
فَقالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيُشْتَرَكُ في البَدَنَةِ ما يُشْتَرَكُ في الجَزُورِ؟ قالَ: ما هي إلَّا مِنَ البُدْنِ.
وَحَضَرَ جَابِرٌ الحُدَيْبِيَةَ، قالَ: نَحَرْنَا يَومَئذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً، اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ في بَدَنَةٍ.
[وفي رِوايةٍ]: فأمَرَنَا إذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ، وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا في الهَدِيَّةِ، وَذلكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِن حَجِّهِمْ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1318 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أحمد (15043) مختصرا، وابن خزيمة (2900)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2599) باختلاف يسير.
الهَدْيُ والنَّحْرُ مِن شَعائرِ الحَجِّ، وفيه قُربَةٌ للهِ، وإطعامٌ للفُقَراء والمساكين، وقدْ بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أحكامَه، وأنَّه يَصِحُّ أنْ يَشتَرِكَ سَبْعَةُ أشخاصٍ في بَدَنَةٍ واحدةٍ وتُجزِئُ عنهم.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عنهما أنَّهم عِندما كانوا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في الحجِّ والعُمْرةِ، اشتَرَك كلُّ سَبْعةٍ في بَدَنَةٍ، والبَدَنةُ: تكونُ مِن الإبلِ خاصَّةً، وقيل: البُدْنُ تُطلَقُ على الإبلِ والبقَرِ.
وفي رِواية أُخرى عندَ مُسلمٍ: «في الإبِلِ والبَقَرِ، كلُّ سَبعةٍ منَّا في بَدَنةٍ»، وهذا يَعني: أنَّ الهَدْيَ إذا كان جَمَلًا أو بَقرةً أجْزَأَ فيه أن يَشترِكَ فيها سَبعةٌ.
فقال رجُلٌ لجابرٍ: «أَيُشْتَرَكُ في البَدنةِ ما يُشتَرَكُ في الجَزُورِ؟» والجَزُورُ: هو الصَّغِيرُ مِن الجِمَالِ، قيل: إنَّ البَدَنةَ هي الَّتي تُهدَى للبيتِ قبْلَ الإحرامِ بالنُّسُكِ، وأمَّا الجَزورُ فهو ما اشْتُرِيَ مِن الإبِلِ وأُهدِيَ للبيتِ بعْدَ الإحرامِ، ولذلك سَألَ الرَّجلُ عنها: وهلْ يَجوزُ الاشتراكُ فيها أيضًا؟ فقال له جابرٌ: «ما هي إلَّا مِن البُدْنِ»، أي: إنَّ الجَزُورَ لَمَّا اشتُرِيَت للنُّسُكِ صار حُكمُها كالبُدْنِ.
وأخبَرَ أبو الزُّبيرِ -راوي الحديثِ عن جابرٍ رَضِي اللهُ عنه- أنَّ جابرًا قد حضَر الحُدَيْبِيَةَ، وهي الواقعةُ الَّتي مُنِع فيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم والمسلِمون مِن دُخولِ مَكَّةَ لأداءِ العُمرةِ، فحَلَّ ونَحَر الهَدْيَ في مكانِه الَّذي أُحصِرَ فيه، وكانت في السَّنةِ السَّادسةِ مِن الهجرةِ، والحُدَيبيَةُ اسمٌ لبِئرٍ يقَعُ بالقُربِ مِن مكَّةَ على بُعدِ حوالَيْ 20 كم على طَريقِ جُدَّةَ القَديمِ.
وأخبَرَ جابرٌ رَضِي اللهُ عنه أنَّهم نَحَروا يومئذٍ سَبعينَ بَدَنةً، اشترَكَ كلُّ سَبعةٍ في بَدَنةٍ، وفي رِوايةٍ: «فأَمَرَنا»، أي: النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم «إذا أَحْلَلْنا أنْ نُهدِيَ، ويَجتمِعَ النَّفَرُ منَّا في الهَدِيَّةِ»، أي: يَشترِكَ الجماعةُ إلى السَّبعةِ في البَدَنةِ الواحدةِ، «وذلك حينَ أمَرَهم أنْ يَحِلُّوا مِن حَجِّهم» أمَّا الحجُّ فأراد به حَجَّةَ الوداعِ، وأمَّا العمرةُ فأراد بها عُمرةَ الحُدَيبيةِ، كما يُشيرُ إليه قولُه: «وحضَرَ جابرٌ الحُدَيبيةَ».
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ اشتراكِ السَّبعةِ في البَدَنة الواحدةِ لإهدائِها للحجِّ.
[صحيح مسلم] (2/ 955) 350 - (1318) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، - واللفظ له - قال: قرأت على مالك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة
سنن أبي داود (3/ 98) 2809 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله ، أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة
[سنن الترمذي] (3/ 239) 904 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا مالك بن أنس، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عباس.: حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يرون الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد "
موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 693) 1769/476 - مالك، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله ؛ أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام الحديبية، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
[صحيح مسلم] (2/ 955) 352 - (1318) وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا وكيع، حدثنا عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة
[مسند أحمد] (22/ 135) 14229 - حدثنا وكيع، حدثنا عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة
سنن أبي داود (3/ 98) 2808 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة
[سنن الترمذي] (4/ 89) 1502 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا مالك بن أنس، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وقال إسحاق: يجزئ أيضا البعير عن عشرة واحتج بحديث ابن عباس
[صحيح مسلم] (2/ 955) 351 - (1318) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، ح وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر ، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة
مستخرج أبي عوانة (معتمد) (10/ 248)
4091 - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، وأبو جعفر بن نفيل، قالا: حدثنا زهير (ح) وحدثنا الصغاني، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا زهير، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر ، قال: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة".
الجعديات لأبي القاسم البغوي (ص: 384) 2628- [أخبرنا زهير ، عن أبي الزبير] وبه عن جابر قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة.
السنن الصغير للبيهقي (معتمد) (4/ 506)
1809 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن إسحاق بن أيوب ، نا الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا أبو الزبير ، عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله مهِلِّين بالحج ، فأمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة
[صحيح مسلم] (2/ 956) 355 - (1318) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ، قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها
سنن النسائي (7/ 222) 4393 - أخبرنا محمد بن المثنى، عن يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال: كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة، ونشترك فيها
[مسند أحمد] (22/ 166) 14265 - حدثنا هشيم، أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ، قال: كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها
سنن أبي داود (3/ 98) 2807 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ، قال: كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة نشترك فيها
[صحيح مسلم] (2/ 955 ) :
353 - (1318) وحدثني محمد بن حاتم.
حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج.
أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله قال:
اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة.
كل سبعة في بدنة.
فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن.
وحضر جابر الحديبية.
قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة.
اشتركنا كل سبعة في بدنة.
[وفي رواية]: فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي.
ويجتمع النفر منا في الهدية.
وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم.
في هذا الحديث.
[مسند أحمد] (23/ 287 ط الرسالة) :
15043 - حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج.
وروح، حدثنا ابن جريج، حدثني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة، فنحرنا سبعين بدنة يومئذ.
صحيح ابن خزيمة (4/ 287) :
2900 - ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، ثنا يحيى، عن ابن جريج، ح وثنا محمد بن معمر القيسي، ثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة، زاد عبد الرحمن في حديثه ونحرنا يومئذ سبعين بدنة وقالا جميعا: فقال له رجل أرأيت البقرة اشترك فيها من يشترك في الجزور، فقال: ما هي إلا من البدن " وخص جابر الحديبية، وقال عبد الرحمن: فنحرنا يومئذ كل بدنة عن سبعة وقال ابن معمر: قال: اشتركنا كل سبعة في بدنة ونحرنا سبعين بدنة يومئذ والباقي لفظا واحدا.
شرح مشكل الآثار (7/ 18) :
2599 - وحدثنا الربيع أيضا قال: حدثنا أسد قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج قال: حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، والعمرة كل سبعة في بدنة، فقال رجل: أرأيت البقرة نشترك فيها كما نشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن وحضر جابر بن عبد الله الحديبية، فقال: " اشتركنا كل سبعة في بدنة ونحرنا سبعين بدنة يومئذ " فكان إدخال البقر في البدن في هذا الحديث إنما هو من قول جابر بغير ذكر منه إياه عن النبي صلى الله عليه وسلم