- أنَّ رجلًا مِن جَيشانَ، وجَيشانُ منَ اليمنِ، قدمَ فسألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن شرابٍ يَشربونَهُ بأرضِهِم، منَ الذُّرةِ يقالُ لَهُ المِزرُ ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: أمُسكِرٌ هوَ؟، قالَ: نعَم، قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: كلُّ مسكرٍ حرامٌ، إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ عَهِدَ لمن شربَ المُسْكِرَ، أن يَسقيَهُ من طينةِ الخبالِ قالوا: يا رسولَ اللَّهِ وما طينةُ الخبالِ؟، قالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أو قالَ: عُصارةُ أَهْلِ النَّارِ
أخرجه النسائي (5709) واللفظ له، وأخرجه مسلم (2002) باختلاف يسير.
أنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِن جَيْشَانَ -وَجَيْشَانُ مِنَ اليَمَنِ- فَسَأَلَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ له: المِزْرُ، فَقالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أَوَمُسْكِرٌ هُوَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إنَّ علَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَن يَشْرَبُ المُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِن طِينَةِ الخَبَالِ، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وَما طِينَةُ الخَبَالِ؟ قالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2002 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري لقدْ بَيَّنَت الشَّريعَةَ خُطورَةَ شُرْبِ الخمرِ وقَدْرَ حُرْمتِه، وأَكَّدَ على ذَلكَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما: أنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِن جَيْشَانَ -اسمُ مَكانٍ باليَمَنِ- فسَألَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن شَرابٍ يَشْرَبونه بأَرْضِهم باليمنِ، هَذا الشَّرابُ يَصنَعونه مِن ثِمارِ نَباتِ الذُّرَةِ، وهي الحَبُّ المعروفُ، يُسمُّونه المِزْرَ، بكَسْرِ الميمِ، فسَألَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هلْ يَسكَرُ مَن يَشرَبُه؟ فأجاب الرَّجلُ أنَّه مُسكِرٌ، فأَخبَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ كُلَّ مُسكِرٍ حَرامٌ، أي: إنَّ كلَّ شَرابٍ يُسكِرُ العقلَ ويُذهِبُه، فهو حَرامٌ؛ فهذا الحديثُ وهذا القَولُ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصْلٌ في تَحْريمِ تَناوُلِ جَميعِ المُسكِراتِ المُغطِّيةِ للعَقلِ، على اختِلافِ أشْكَالِها وألْوانِها.
ثُمَّ بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَعيدَ اللهِ لمَن يَشرَبُ الخَمرَ والمُسكِراتِ مِن أيِّ شَرابٍ كانت، فقال: إنَّ على اللهِ عزَّ وجلَّ عَهدًا، أي: جَعَلَه على نَفسِه سُبحانَه وتَعالَى، لِمَنْ يَشرَبُ ما يُسكِرُ، ولم يَتُبْ مِن شُرْبِه ومات مُصِرًّا على شُرْبِه؛ أنْ يَسقِيَه في الآخرةِ مِن طِينَةِ الخَبالِ، فسَألَه الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم عن طِينَة الخَبالِ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «عَرَقُ أَهلِ النَّارِ، أو عُصارَةُ أهلِ النَّارِ»، وهو ما يَسيلُ مِن جُلودِهم مِن قَيْحٍ وصَديدٍ وجُلودٍ ذائبةٍ مِن شدَّةِ النَّارِ.
وفي الحديثِ: بَيانُ عِلَّةِ التَّحريمِ في الخَمرِ، ألَا وهِيَ الإسكارُ؛ فحَيثُما وُجِدَتْ في شَرابٍ فَهُو خَمرٌ.
وفيه: وَعيدٌ شديدٌ لشَاربي الخَمرِ، وَبَيانُ ما أَعدَّه اللهُ لَهم من العَذابِ في الآخرَةِ.
[سنن النسائي] (8/ 327) 5709- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز، عن عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن رجلا من جيشان، وجيشان من اليمن، قدم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم، من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمسكر هو؟))، قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر حرام، إن الله عز وجل عهد لمن شرب المسكر، أن يسقيه من طينة الخبال)) قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟، قال: ((عرق أهل النار))،- أو قال: ((عصارة أهل النار)).
[صحيح مسلم] (3/ 1587) (2002) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عن عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له: المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أو مسكر هو؟)) قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال)) قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: ((عرق أهل النار)) أو ((عصارة أهل النار))