ليسَ فيما دونَ خمسةِ ذَودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسة أواق صدقةٌ ، وليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقةٌ
أخرجه النسائي (2446) واللفظ له، والبخاري (1459)، ومسلم (979) بنحوه.
ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 980 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 105828