أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى يبدوَ صلاحُها نهى البائعَ والمُشتريَ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: سنن أبي داود، صحيح ابن حبان، تخريج صحيح ابن حبان
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أبو داود، ابن حبان، شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]، أخرجه في صحيحه

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2194)، ومسلم (1534) باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (3367)، والنسائي (4519)، وابن ماجه (2214) جميعهم بلفظه من حديث ابن عمر.

الشرح والتوضيح

نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وكانَ إذَا سُئِلَ عن صَلَاحِهَا قالَ: حتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1486 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1534) باختلاف يسير جاءتْ تَشريعاتُ الإسلامِ بأوامِرَ ونَواهٍ تَضبِطُ تَعامُلاتِ الناسِ فيما بيْنهم؛ حِفظًا للحُقوقِ، وقَطْعًا للنِّزاعِ.

وفي هذا الحَديثِ يَنْهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ التي على الشَّجرِ أو على رُؤوسِ النَّخلِ مُنفِردةً وحْدَها عن الشَّجرِ أو النَّخلِ حتَّى تَنضَجَ ويَطيبَ أكْلُها، ويَظهَرَ صَلاحُها بظُهورِ مَبادئِ الحَلاوةِ؛ بأنْ يَتلَّون ويَلِينَ أو نحْوه؛ لأنَّه إذا احمَرَّتْ أو اصفَرَّتْ كان ذلك عَلامةً على تَمامِ نُضوجِها.

وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا سُئِلَ عن صَلاحِ الثَّمَرةِ -يَحتمِلُ أنْ يكونَ السَّائلُ هو عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما راوي الحَديثِ، كما في رِوايةِ مُسلِمٍ: ما صَلاحُه؟- قال: حتَّى تَذْهَبَ عاهَتُه؛ بأنْ يَصيرَ على الصِّفةِ المَطلوبةِ، كظُهورِ النُّضجِ؛ فإنَّه حِينئذٍ يَأمَنَ مِن العاهةِ التي هي الآفةُ.

والعِلَّةُ الشَّرعيَّةُ في النَّهيِ عن بَيعِ الثِّمارِ قبْلَ نُضوجِها هي ما يَحْتوي عليه هذا البيعُ مِن الضَّررِ والمُخاطَرةِ؛ لأنَّها قد تَتلَفُ الثَّمرةُ فيَخسَرُ المُشتري، فيُؤدِّي ذلك إلى أكْلِ أموالِ النَّاسِ بالباطلِ؛ لاحتِمالِ حُدوثِ العاهةِ قبْلَ أخْذِها.

وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن بَيعِ الثَّمَرِ قبْلَ نُضْجِه وصَلاحِه.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 77) ‌2194- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع)).

[صحيح مسلم] (3/ 1165 ) ((49- (1534) حدثنا يحيي بن يحيى.

قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌بيع ‌الثمر ‌حتى ‌يبدو ‌صلاحها.

نهى البائع والمبتاع)).

---

سنن أبي داود (3/ 252) 3367 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري

سنن النسائي (7/ 262) 4519 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري

[سنن ابن ماجه] (2/ 746) 2214 - حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمشتري

---

سنن أبي داود (3/ 252) 3367 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري

سنن النسائي (7/ 262) 4519 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري

[سنن ابن ماجه] (2/ 746) 2214 - حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمشتري

أحاديث ذات صلة