من خالف دينُه دينَ الإسلامِ فاضربوا عنقَه وقال إن شهد أن لا إلهَ إلا اللهُ وأن محمدًا رسولُ اللهِ فلا سبيلَ عليه إلا أن يأتيَ شيئًا فيقامُ عليه حدُّه

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد المرتد# ردة - توبة المرتد# حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث# ردة - بأي شيء تكون الردة؟# إسلام - فضل الشهادتين
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الهيثمي، فيه الحكم بن أبان وهو ضعيف
الحكم:فيه الحكم بن أبان وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (11/242)، (11617) بلفظه، وابن ماجه (2539)، والحاكم (8091) كلاهما بنحوه.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (معتمد) (11/ 242)

11617 - حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان، حدثني أبي، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن رسول الله قال: من خالف دينه دين المسلمين فاضربوا عنقه وقال: إذا شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله فلا سبيل إليه إلا أن يأتي شيئا فيقام عليه حده

[سنن ابن ماجه] (2/ 848) 2539 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 406) 8091 - أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، بمرو ثنا عبد الصمد بن الفضل، ثنا حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يخالف دينه من المسلمين فاقتلوه، وإذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لنا إليه إلا بحقه إذا أصاب أن يقام عليه ما هو عليه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "

أحاديث ذات صلة