لا تَمْشِ في نعْلٍ واحدٍ ، ولَا تَحْتَبِ في ثَوْبٍ واحِدٍ ، ولَا تَأْكُلْ بِشِمالِكَ ، ولَا تَشْتَمِلْ الصمَّاءَ ، ولَا تَضَعْ إحدَى رِجلَيكَ علَى الأخرَى إذا استَلْقَيْتَ

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد# زينة اللباس - اشتمال الصماء# آداب المجلس - وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا# أطعمة - الأكل باليمين# زينة اللباس - المشي بنعل واحدة
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (2099)، وأحمد (14452) باختلاف يسير، والترمذي (2767) مختصرا ببعض لفظه.

الشرح والتوضيح

علَّمَنا نَبيُّنا مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ آدابَ كلِّ شيءٍ، ومنها ما في هذا الحديثِ؛ حيث يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لا تَمْشِ في نَعلٍ واحدٍ"، النَّعلُ هو ما يُلبَسُ على الرِّجلينِ مِن جِلْدٍ رقيقٍ، والنَّهيُ عن هذه الهيئةِ؛ لأنَّها مِشيةُ الشَّيطانِ، ولأنَّه أيضًا تَشويهٌ ومُخالِفٌ للوَقارِ، وإنَّ الرِّجْلَ المُنْعَلَةَ تَصيرُ أرفَعَ مِنَ الأُخرى، فيَعْسُرُ مَشْيُه، وربَّما كان سببًا لِلعِثارِ، "ولا تَحْتَبِ في ثوبٍ واحدٍ"، والاحتباءُ: أنْ يَقعُدَ الإنسانُ على أَليَتَيْهِ ويَنصِبَ ساقَيْهِ، ويَحْتويَ عليهما بِثوبٍ أو نَحوهِ أو بِيَدهِ؛ والنَّهيُ لأنَّه ربَّما تكشَّفَ فرْجُه وعَورتُه، "ولا تأْكُلْ بشِمالِك"، أي: لا يأْكُلْ بيَدِك اليُسرى، بلْ كُلْ بيَدِكَ اليُمْنى؛ لأنَّ اليُمْنى مُخصَّصةٌ للطَّعامِ والشَّرابِ، ولُبْسِ الثِّيابِ، والأعمالِ الشَّريفةِ، وذلك سواءٌ في التَّناولِ أو البَدءِ بها، والشِّمالَ تُخصَّصُ لغيرِ ذلك مِن الأمورِ؛ كالتَّنظُّفِ في الخلاءِ، وإزالةِ الأذَى والقَذَرِ، وغيرِ ذلك مِن الأمورِ المُستقْذَرةِ والمُستهْجَنةِ، وهذا لا يَمنَعُ الاستعانةَ باليدَيْنِ عندَ الضَّرورةِ.

"ولا تَشتَمِلِ الصَّمَّاءَ"، أي: ونَهى عَنِ اللِّبْسةِ الصَّمَّاءِ، وهي تَجليلُ الجسدِ كلِّه بِثوبٍ واحدٍ بِلا رفْعِ جانبٍ يُخرِجُ منه اليدَ؛ لأنَّها تَجعَلُ اللَّابسَ كَالمغلولِ، وسُمِّيتِ صَمَّاءَ؛ لأنَّ المنافذَ كلَّها سُدَّتْ كالصَّخرةِ الصَّمَّاءِ الَّتي ليس فيها خَرْقٌ ولا صَدْعٌ، "ولا تضَعْ إحدى رِجْلَيك على الأُخرى إذا استلْقَيْتَ"، أي: إذا نِمْتَ على ظَهْرِك، فلا تَرفَعِ الرِّجلينِ وتَضَع إحْداهما فوقَ الأُخرى؛ حيث يُخْشى أنْ تَبدُوَ العَورةُ.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1662) 73 - (2099) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن حاتم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تمش في نعل واحد، ولا تحتب في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت

[مسند أحمد] (22/ 344) 14452 - حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، قال: وأخبرني أبو الزبير، أنه: سمع جابر بن عبد الله ، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمش في نعل واحدة، ولا تحتب في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت

سنن الترمذي (5/ 96) 2767 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره: هذا حديث حسن صحيح

أحاديث ذات صلة