المِنْحةُ مَرْدودَةٌ، وَالنَّاسُ علَى شُروطِهمْ ما وافقَ الحقَّ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الشروط في البيع# نكاح - الشروط في النكاح# نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح# بيوع - العارية# هبة وهدية - المنيحة
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2399) بنحوه مقتصرا على شطره الأول، والطبراني في مسند الشاميين (621)، والضياء المقدسي في ((الأحاديث المختارة)) (2144) مطولا، وأخرج الشطر الثاني الدارقطني (2894) بلفظ: (المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك).

الشرح والتوضيح

في هذا الحديثِ يُبَيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حُكْمَ بعضِ الأمورِ الواجبةِ على المُسلِمين؛ فيقولُ: "المِنْحةُ مَردودةٌ"، المِنْحةُ: هي الشَّيءُ الَّذي يَمنَحُه أحَدٌ لِآخَرَ؛ كأَنْ يَمنَحَه بَقرةً يَحلِبُها، أو نَخلةً يأكُلُ ثِمارَها، أو أرضًا يَنتفِعُ بها، والمقصودُ أنَّها تُرَدُّ إلى صاحبِها بعدَ الانتِفاعِ بها، "والنَّاسُ على شُروطِهم"، أي: ثابِتُونَ على شُروطِهم الَّتي تقَعُ بينهم، "ما وافَقَ الحقَّ"، أي: الجائزةُ شَرعًا فيَجِبُ الوفاءُ بها، وما لا يُوافِقهُ فلَا عِبْرَةَ بِه.

أحاديث ذات صلة