أَكَلنا زمنَ خيبرَ، الخيلَ والحِمارَ الوَحشيَّ، ونَهانا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الحمارِ الأَهْليِّ
أخرجه مسلم (1941) باختلاف يسير. والترخيص في الخيل والنهي عن الحمر أخرجه البخاري (5520)
ذَبَحنا يومَ خيبرَ الخيلَ ، والبِغالَ والحَميرَ ، فنَهانا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ البِغالِ والحَميرِ ، ولم ينهَنا عنِ الخيلِ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3789 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (5520)، ومسلم (1941) بمعناه، وأبو داود (3789)، وأحمد (14883) واللفظ لهما نَهَى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أكْلِ لحمِ الحُمُرِ الأهليَّةِ الَّتِي يَستعمِلُها الإنسانُ في حاجتِه، وفي هذا الحديثِ يقولُ جابِرُ بنُ عبدِ الله رضِيَ اللهُ عنهما: "ذَبَحْنَا يومَ خَيْبَرَ"، أي: في غزوةِ خَيْبَرَ "الخَيْلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ"، أي: لِنَأكُلَ مِن لُحومِها؛ "فنَهانا"، أي: منَعَنا "رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن البِغَالِ والحَمِيرِ"، أي: عن أكلِ لُحومِهِما، "ولم يَنْهَنا عن الخَيْلِ"، أي: ولم يَمْنَعْنا مِن أكْلِ لحومِ الخيلِ.
وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ أكلِ لحوم الخَيْلِ، والنَّهيُ عن أكلِ لحوم الحُمُرِ الأهليَّةِ.
وفيه: مراعاةُ الشَّرعِ لمصالح الناسِ، والحفاظُ عليها .
[صحيح مسلم] (3/ 1541) 36- (1941) حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع العتكي، وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل))
[صحيح البخاري] (7/ 95) 5520- حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل))