نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ، كيلًا، والزَّبيبِ بالعِنَبِ كيلًا، والزَّرعِ بالحنطةِ كيلًا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه# ربا - الربا في المكيلات والموزونات# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# ربا - ما يقع فيه الربا# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: العيني
الحكم:[ورد] من ستة طرق صحاح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5610) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2205) بنحوه، ومسلم (1542) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ كيلًا وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ كيلًا وعن بيعِ الزَّرعِ بالحنطةِ كيلًا الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3361 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3361) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2205)، ومسلم (1542) باختلاف يسير كان على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أنواعٌ مِن البيوعِ تَشتَمِلُ على الغَرَرِ الَّذي يُؤدِّي إلى الرِّبا، فنَهى عنها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رَضِي اللهُ عَنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم نهَى عن بيعِ الثَّمَرِ"، أي: التَّمْرِ الرُّطَبِ وهو على رأسِ النَّخلِ، "بالتَّمرِ"، أي: باليابسِ، "كَيلًا"، أي: نهى أن يُباع الكيلُ مِن الرُّطَبِ بالكَيلِ نفسِه مِن التَّمرِ الجافِّ؛ لأنَّ الرُّطَبَ إذا جفَّ قلَّ فيَحصُلُ الغرَرُ وعدَمُ التَّساوي، ونهى أيضًا "عن بيعِ العِنَبِ"، أي: ما كان على رُؤوسِ الأشجارِ، "بالزَّبيبِ كيلًا"، أي: بالعِنَبِ اليابسِ، "وعن بيعِ الزَّرعِ"، أي: المَحاصيلِ كالقَمحِ وهي على أشجارِها، وقبلَ أن يبدُوَ نُضجُها وصلاحُها، "بالحِنْطةِ كيلًا"، أي: بالحَبِّ الجافِّ كيلًا بكيلٍ، أي: كيلًا يابسًا بكيلٍ رُطَبٍ غيرِ ناضجٍ.

الأصول والأحكام

[شرح معاني الآثار] (4/ 32) ((5610- حدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا أسد، قال: ثنا يحيى بن زكريا قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل بالتمر، كيلا، والزبيب بالعنب كيلا، والزرع بالحنطة كيلا (())

[صحيح البخاري] (3/ 78) 2205- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله)).

[صحيح مسلم] (3/ 1171 ) ((73- (1542) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير.

قالا: حدثنا محمد بن بشر.

حدثنا عبيد الله عن نافع؛ أن عبد الله أخبره؛أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.

والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا))

[صحيح مسلم] (3/ 1171 ) (((1542)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثناه ابن أبي زائدة عن عبيد الله ، بهذا الإسناد، مثله))

أحاديث ذات صلة