لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زوجٍ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق الزوج على المرأة# عدة - إحداد المرأة المسلمة# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال# إيمان - اليوم الآخر
المصدر: نخب الافكار
الراوي: بعض أمهات المؤمنين
المحدث: العيني
الحكم:[له] طريقان صحيحان

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4565) واللفظ له، والنسائي في ((الكبرى)) (5667)، وأبو القاسم البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (3029) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ -أوْ تُؤْمِنُ باللَّهِ ورَسولِهِ- أنْ تُحِدَّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زَوْجِها.

[وفي روايةٍ عن حَفْصةَ رَضِي اللهُ عنها]: فإنَّها تُحِدُّ عليه أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا.

الراوي : عائشة أو حفصه أو كلتاهما المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1490 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري 119948

أحاديث ذات صلة