شَهِدْتُ الأضحى معَ رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فعلِمَ أنَّ ناسًا ذبَحوا قبلَ الصَّلاةِ فقالَ: مَن كانَ ذبحَ، فليُعِد، ومَن لا، فليَذبَح، علَى اسمِ اللَّهِ
أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (6208) واللفظ له، والبخاري (7400)، ومسلم (1960) باختلاف يسير.
صَلَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، فَقالَ: مَن ذَبَحَ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، ومَن لَمْ يَذْبَحْ، فَلْيَذْبَحْ باسْمِ اللَّهِ.
الراوي : جندب بن عبدالله المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 985 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1960)، والنسائي (4368)، وابن حبان (5913) باختلاف يسير.
الأُضحيةُ مِن أعظمِ شَعائرِ الإسلامِ، وهي النُّسُكُ العامُّ في جَميعِ الأمصارِ، وهي عِبادةٌ مؤقَّتةٌ، يَدخُلُ وَقتُها بعْدَ صَلاةِ العِيدِ وخُطبتِه، وفي هذا الحديثِ يَرْوي جُندَبُ بنُ عبدِ اللهِ البَجَليُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَلَّى صَلاةَ العِيدِ أوَّلًا في يَومِ النَّحرِ، والمرادُ به عيدُ الأضْحى، سُمِّيَ بالنَّحرِ؛ لأنَّ الحُجَّاجَ يَذبَحون هَدْيَهم في ذلك اليومِ، وهو يومُ العاشرِ مِن ذِي الحِجَّةِ، وكانتْ صَلاتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بغَيرِ أذانٍ أو إقامةٍ، ولا صَلاةٍ قَبْليَّةٍ أو بَعْديَّةٍ، ثُمَّ خَطَبَ خُطبةَ العِيدِ ووَعَظَ الناسَ ثانيًا، وخُطبةُ العِيدِ كخُطبةِ الجُمعةِ تَتكوَّنُ مِن خُطبتينِ واستراحةٍ، إلَّا أنَّها تكونُ بعْدَ الصَّلاةِ لا قبْلَها، ثُمَّ ذَبَحَ أُضحيَّتَه ثالثًا، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَذبَحُ في المُصلَّى.
ثمَّ بيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للناسِ أنَّ مَن ذبَحَ قبْلَ صَلاةِ العِيدِ، فعليه أنْ يَذبَحَ أُخرَى مَكانَها؛ لأنَّ الأُولَى لم تُجزِئْه، وليستْ نُسُكًا ولا أُضحيةً، وأمَّا مَن لم يَذبَحْ قبْلَ الصَّلاةِ، فإنَّه يَذبَحُ بعْدَها، قائِلًا: باسمِ اللهِ، أي: فلْيَذبَحْ لِلَّهِ، وبتَسميةِ اللهِ على ذَبيحتِه إظهارًا لإسلامِه ومُخالَفةً لمَن ذبَح لغَيرِه، وقمْعًا للشيطانِ، وتَبـرُّكًا باسمِه الشَّريفِ جلَّ وعلَا.
شرح معاني الآثار (4/ 173) 6208 - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، سمع جندبا ، رضي الله عنه يقول: شهدت الأضحى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن ناسا ذبحوا قبل الصلاة فقال: من كان ذبح , فليعد , ومن لا , فليذبح , على اسم الله
[صحيح البخاري] (7/ 91) 5500 - حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان البجلي ، قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله
[صحيح مسلم] (3/ 1551) 1 - (1960) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الأسود بن قيس، ح وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن الأسود بن قيس، حدثني جندب بن سفيان ، قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو نصلي -، فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح، فليذبح باسم الله