نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن قتلِ الصُّرَدِ والضفدعِ والنملةِ والهدهدِ

الدلالات الموضوعية:# ذبائح - ما ينهى عن قتله# أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: تفسير القرطبي، البدر المنير
الراوي: أبو هريرة
المحدث: القرطبي المفسر، ابن الملقن
الحكم:في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي تركه غير واحد، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (3223) واللفظ له، والبزار (7797)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (2/160)

الشرح والتوضيح

إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن قتلِ أربعٍ من الدوابِّ ؛ النملةِ، والنحلةِ، والهدهدِ، والصّردِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 5267 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (5267) واللفظ له، وابن ماجه (3224)، وأحمد (3066) كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَأمُرُ بَقَتْلِ الفَواسِقِ الضَّارَّةِ مِن الهوامِ، مِثْلِ: الفأرةِ والعَقْرَبَ والكَلْبِ العَقورِ وغيرِ ذَلِك، وفي المقابلِ كان يَنْهى عن قَتْلِ بعضِ الدَّوابِّ مِنَ الحشراتِ والطُّيورِ والحيواناتِ؛ لِما لها مِنْ فائدةٍ، كما جاء في هذا الحديثِ، حيث يُخبِرُ عَبْدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ من الدَّوابِّ"، والدَّوابُّ تُطْلَقُ على كُلِّ ما يَدِبُّ على الأرضِ، وتلك الأربَعُ هي: "النَّمْلَةُ"، والنَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ إذا لم يَضُرَّ، أمَّا إذا ضَرَّ فلا حَرَجَ في قَتْلِه مع الاقتصارِ على قَتْلِ الضارِّ فقط وعدَمِ توسيعِ دائرةِ القتلِ في النَّملِ.

"والنَّحْلَةُ"، والنَّهْيُ عن قَتْلِها لِما فيها مِن المنفَعةِ بصُنْعِها العَسْلَ واللِّقاحَ وغيرَ ذلك، ولعدمِ ضَررِها، فليس في قَتْلِها مَصْلحةٌ.

"والهُدْهدُ"، وهو دليلُ سُليمانَ عليه السَّلامُ، ولا يَضُرُّ ولا يُؤْذي، وليس في قَتْلِه أو صيدِه مَنْفعةٌ مِنْ أَكْلِ لَحْمِه؛ لأنَّه مُحرَّمٌ.

"والصُّرَدُ"، وهو طائرٌ كبيرُ الرَّأسِ والمِنقارِ، وله رَيشٌ نِصْفُه أبيضُ ونِصْفُه أسوَدُ، وهو مُحرَّمٌ وليس في قَتْلِه مَنْفَعةٌ ولا مَصْلحةٌ، كما أنَّه لا يَضُرُّ؛ فلذلك وَرَدَ النَّهيُ عن قَتْلِ هذه الدَّوابِّ.

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (2/ 1074 ت عبد الباقي) :

‌3223 - حدثنا محمد بن بشار، وعبد الرحمن بن عبد الوهاب، قالا: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا إبراهيم بن الفضل، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد، والضفدع، والنملة، والهدهد.

[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 231) :

‌7797- حدثنا زيد بن أخزم، قال: حدثنا عبد القاهر بن شعيب، قال: حدثنا سليمان بن أبي سليمان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن قتل النملة والنحلة والصرد والهدهد وربما سكت عن الرابع.

وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة إلا سليمان بن أبي سليمان، ولا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه وقد خولف في إسناده فرواه ابن جريج، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس .

ورواه غيره، عن ابن جريج، عن الزهري عن عبيد الله، عن ابن عباس .

وحديث ابن جريج أحسن ما يروى في ذلك وأحسب أن سليمان بن أرقم، وهو لين الحديث.

[حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط السعادة] (2/ 160) :

حدثنا أبو عمرو بن حمدان قال ثنا الحسن بن سفيان قال الحارث ابن عبد الله الهمداني قال ثنا شداد بن حكيم عن عباد بن كثير عن عثمان الأعرج عن الحسن عن عمران بن حصين وجابر بن عبد الله وأبي هريرة .

قالوا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنخلة ‌والهدهد والصرد وأن يمحى اسم الله بالبصاق.

غريب من حديث الحسن عن عمران وجابر وأبي هريرة لم نكتبه إلا من حديث عباد بن كثير.

أحاديث ذات صلة