كنتُ عندَ ابنِ عَبَّاسٍ فجاءه رَجُلٌ، فقال: إنَّه طَلَّق امرأتَه ثلاثًا، فسَكَتَ، حتى ظَنَنْتُ أنَّه سيَرُدُّها إليه، فقال: يَنطَلِقُ أحَدُكم فيَركَبُ الأُحموقةَ، ثمَّ يقولُ: يا ابنَ عَبَّاسٍ! إنَّ اللهَ قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}، وإنَّك لم تتَّقِ اللهَ فلا أجِدُ لك مخرجًا، عَصَيتَ رَبَّك، وبانت منك امرأتُك

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى# طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
المصدر: أضواء البيان
الراوي: مجاهد بن جبر المكي
المحدث: محمد الأمين الشنقيطي
الحكم:إسناده صحيح وله متابعات عن ابن عباس بنحوه

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2197) باختلاف يسير، والنسائي (3393) مختصراً

الشرح والتوضيح

كنتُ عندَ ابنِ عبَّاسٍ فجاءَهُ رجلٌ فقالَ إنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قالَ فسَكتَ حتَّى ظننتُ أنَّهُ رادُّها إليْهِ ثمَّ قالَ ينطلقُ أحدُكم فيرْكبُ الحُموقةَ ثمَّ يقولُ يا ابنَ عبَّاسٍ يا ابنَ عبَّاسٍ وإنَّ اللَّهَ قالَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وإنَّكَ لم تتَّقِ اللَّهَ فلم أجد لَكَ مخرجًا عصيتَ ربَّكَ وبانت منْكَ امرأتُكَ وإنَّ اللَّهَ قالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عدَّتِهنَّ الراوي : مجاهد بن جبر المكي المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2197 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2197) واللفظ له، والنسائي (3393) مختصراً شرَعَ اللهُ الطَّلاقَ بَيْن الزَّوجينِ إذا تَعذَّرَ على الزَّوجينِ العيْشُ معًا ولم يَستَطيعا أنْ يُقِيما حدُودَ اللهِ؛ فلا يَنبَغِي أنْ يَستَعمِلَ الرَّجلُ الطَّلاقَ ولا تطلُبَه المرأةُ إلَّا إذا وجِدَ سبَبٌ قوِيٌّ يَستحيلُ معه عيْشُ الزَّوجَينِ معًا.

وفي هذا الحديثِ يقولُ مُجاهِدٌ: "كنتُ عندَ ابنِ عبَّاسٍ" جالِسًا، "فجاءه"، أي: إلى ابنِ عبَّاسٍ، "رجلٌ" يَسألُه، "فقال" الرَّجلُ: "إنَّه طلَّقَ امرأَتَه ثلاثًا" مجموعَةً، "قال" مُجاهِدٌ: "فسكَتَ"، أي: ابنُ عبَّاسٍ، "حتَّى ظنَنتُ أنَّه رادُّها إليهِ"، أي: يَرُدُّ المرأةَ إلى ذلك الرَّجلِ؛ بألَّا يَحسُبَها إلَّا تَطليقةً واحِدَةً، "ثمَّ قال" ابنُ عبَّاسٍ، "يَنطَلِقُ أحدُكم فيَركَبُ الحَمُوقَةَ"، مِن الحُمقِ، أي: يَفعَلُ فِعلًا أحمَقَ، "ثمَّ يَقولُ" بعدَ ذلك: "يا ابنَ عبَّاسٍ، يا ابنَ عبَّاسٍ!"؛ لِيَجِدَ له حَلًّا ومَخرَجًا، "وإنَّ اللهَ قال" في كِتابِه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ}؛ بفِعْلِ ما أمرَه ربُّه وتَرْكِ ما نَهاه عنه، {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] ؛ مِن كُرَبِ الدُّنيا والآخِرَةِ، "وإنَّك"، أي: هذا الرَّجلَ، "لَم تتَّقِ اللهَ"؛ لأنَّه فعَلَ شيئًا قد نهاه اللهُ عنه؛ وهو الطَّلاقُ ثلاثةً مجمُوعةً، فلم أَجِد لك مَخرَجًا، "عصَيْتَ ربَّكَ" بهذا الطَّلاقِ، "وبانَتْ مِنك امرَأتُكَ"، أي: وقَعَ الطَّلاقُ ثلاثًا، "وإنَّ اللهَ قال" في كتابِه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}؛ وهذا خِطابٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، ويدخُلُ فيه المسلِمون جَميعًا، {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}، أي: إذا أرَدتُمْ طَلاقَ النِّساءِ، فطَلِّقوهنَّ في "قُبُلِ عدَّتِهنَّ"، أي: في بِدايَةِ وأوَّلِ عدَّتِهنَّ؛ وهو الطُّهْرُ، وهذه قِراءةٌ لابنِ عبَّاسٍ؛ وهي قِراءةٌ شاذَّةٌ تُفسِّرُ القرآنَ ولا يُقرَأُ بها في الصَّلاةِ ولا في غيرِها.

وفي الحديثِ: التَّحرُّزُ مِن نُطْقِ الطَّلاقِ.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 260) 2197- حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: (( ينطلق أحدكم، فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن الله قال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2]، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، وإن الله قال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [الطلاق: 1] في قبل عدتهن)).

قال أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج، وغيره عن مجاهد، عن ابن عباس، ورواه شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وأيوب، وابن جريج، جميعا عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وابن جريج، عن عبد الحميد بن رافع، عن عطاء، عن ابن عباس، ورواه الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس، وابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس كلهم قالوا: في الطلاق الثلاث أنه أجازها، قال: وبانت منك نحو حديث إسماعيل، عن أيوب، عن عبد الله بن كثير قال أبو داود: وروى حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، إذا قال: ((أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة))، ورواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة، هذا قوله لم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة

[سنن النسائي] (6/ 139) 3393- أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن الحكم قال: سمعت مجاهدا يحدثه عن ابن عباس ((في قوله عز وجل: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}، قال ابن عباس رضي الله عنه: قبل عدتهن))

أحاديث ذات صلة