أنَّ امرأَتَينِ ضَرَبَت إحداهُما الأُخرى بعَمودِ الفُسطاطِ فقَتلَتها .

فقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالدِّيةِ على عَصَبةِ القاتِلةِ وقضَى فيما في بطنِها بغرَّةٍ والغُرَّةُ: عبدٌ أو أمةٌ فقالَ الأعرابيُّ أغريم مَن لا طعِمَ ولا شرِبَ ولا صاحَ فاستَهَلَّ وَمِثْلُ ذلِكَ يُطَلُّ .

فقالَ سَجعٌ كسَجعِ الأَعرابِ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة# ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا# ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله# ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
المصدر: نخب الافكار
الراوي: المغيرة بن شعبة
المحدث: العيني
الحكم:[ورد] من طريقين صحيحين

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5032) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1682) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهي حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا، قالَ: وإحْدَاهُما لِحْيَانِيَّةٌ، قالَ: فَجَعَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المَقْتُولَةِ علَى عَصَبَةِ القَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِما في بَطْنِهَا، فَقالَ رَجُلٌ مِن عَصَبَةِ القَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَن لا أَكَلَ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذلكَ يُطَلُّ؟ فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأعْرَابِ؟ قالَ: وَجَعَلَ عليهمُ الدِّيَةَ.

الراوي : المغيرة بن شعبة المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1682 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري 115798

أحاديث ذات صلة