إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لم يحملْ نجسًا أو خبثًا

الدلالات الموضوعية:# طهارة - بعض أحكام المياه# طهارة - الماء تقع فيه النجاسة
المصدر: شرح مسند الشافعي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن الأثير
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/9)، والدارقطني (1/16)، والحاكم (460)

الشرح والتوضيح

سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عنِ الماءِ وما ينوبُهُ منَ الدَّوابِّ والسِّباعِ فقالَ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا كانَ الماءُ قُلَّتَينِ لم يحملِ الخبَثَ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 63 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (63) واللفظ له، والترمذي (67)، والنسائي (52)، وابن ماجه (517)، وأحمد (4961) كَانَ النَّاسُ يأتونَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم يَستَفْتُونَه فِي أمورِ دِينِهم، وَقَد سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم فِي هذا الحَدِيثِ "عن الماءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ والسِّباعِ"، أي: عن حُكمِ طهارَةِ الماءِ الَّذِي تَرْتادُه الحيواناتُ لِشُربٍ أو استِحمامٍ وغيرِه، و"الدَّوابُّ": اسمٌ لكلِّ حَيٍّ يَدِبُّ على الأَرْضِ، وقيل: اسمٌ لكلِّ حَيَوانٍ يُحمَلُ أو يُركَبُ، و"السِّباعُ": اسمٌ جامِعٌ لكلِّ حَيَوانٍ يَأكُلُ اللَّحمَ، وذِكرُه للسِّباعِ إشارةٌ لِمَا يَحمِلُ بعضُها مِن نَجاسَةٍ، ولَا يَخلُو الماءُ مِن رَوْثِ وبَوْلِ الحَيواناتِ الَّتِي تَرِدُه، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "إِذَا كَانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ"، أي: إِذَا بلَغ الماءُ الَّذِي تَرِدُه الحيواناتُ مِقدَارَ قُلَّتَيْنِ، و"القُلَّةُ": الجَرَّةُ الكبيرةُ، وقيل: إنَّ سَعَةَ القُلَّةِ مِائَتَيْنِ وخَمْسِينَ رَطْلًا، وقِيلَ فِيهَا غيرُ ذَلِكَ، "لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ"، أي: لم يَحْمِلْ نَجاسَةً، والمُرادُ: لم يَقْبَلِ النَّجاسَةَ، بل يَدفَعها عن نفسِه ولا يُعتَبَر نَجِسًا، بل هُوَ طاهِر.

الأصول والأحكام

[الشافي في شرح مسند الشافعي] (1/ 78) :

أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد ابن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان الماء قلتين ‌لم ‌يحمل ‌نجسا ‌أو ‌خبثا".

الأم للشافعي - ط الوفاء (2/ 9) فإن قال قائل : ما الحجة في فرق بين ما ينجس وما لا ينجس , ولم يتغير واحد منهما قيل : السنة أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه أن - صلى الله عليه وسلم - قال : { إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو خبثا.

سنن الدارقطني - المعرفة (1/ 16) 4 - حدثنا إسماعيل بن العباس بن محمد الوراق نا محمد بن حسان الأزرق ح ونا عثمان بن إسماعيل بن بكر السكري نا يعيش بن الجهم بالحديثة قالا نا أبو أسامة نا الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع وقال يعيش بن الجهم من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 225) :

460 - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، وأخبرني أبو الحسين بن يعقوب الحافظ، ثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الفقيه، بمصر، ثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قالا: ثنا الشافعي، وقال الربيع: أنبأ الشافعي، أنبأ الثقة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا - أو قال: خبثا - .

هذا خلاف لا يوهن هذا الحديث، فقد احتج الشيخان جميعا بالوليد بن كثير ومحمد بن عباد بن جعفر، وإنما قرنه أبو أسامة إلى محمد بن جعفر، ثم حدث به مرة عن هذا ومرة عن ذاك والدليل عليه "

أحاديث ذات صلة