أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين ظَهَر على خيبَرَ قَسَّمَها على ستَّةٍ وثلاثين سهمًا، جَمَع كُلُّ سَهمٍ مائةَ سَهمٍ، فجَعَل نِصفَ ذلك نِحْلةً للمسلمين، فكان في ذلك النِّصفِ سِهامُ المسلمين، وسَهمُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم معها، وجَعَل النِّصفَ الآخَرَ لِمَا يَنزِلُ به من الوفودِ والأمورِ ونوائِبِ النَّاسِ

الدلالات الموضوعية:# جهاد - الفيء والغنيمة# غنائم - الغنائم وتقسيمها# جهاد - الغنائم وأحكامها# غنائم - قسمة خيبر
المصدر: فتح الغفار
الراوي: رجال من الصحابة
المحدث: الرباعي
الحكم:[روي] من طرق رجال بعضها رجال الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3012)، والبيهقي (12954) واللفظ لهما، وأحمد (16417) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عن بُشَيْرِ بنِ يسارٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لمَّا أفاءَ اللَّهُ علَيهِ خيبرَ، قَسمَها ستَّةً وثلاثينَ سَهْمًا، جمعُ فعزلَ للمسلمينَ الشَّطرَ ثمانيةَ عشرَ سَهْمًا، يجمعُ كلُّ سَهْمٍ مائةً، النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ معَهُم لَهُ سَهْمٌ، كسَهْمِ أحدِهِم، وعَزلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، ثمانيةَ عشرَ سَهْمًا، وَهوَ الشَّطرُ لنوائبِهِ، وما ينزلُ بِهِ من أمرِ المسلِمينَ، فَكانَ ذلِكَ الوطيحَ، والكُتَيْبةَ، والسَّلالمَ وتوابعَها، فلمَّا صارتِ الأموالُ بيدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، والمسلِمينَ لم يَكُن لَهُم عمَّالٌ يَكْفونَهُم عملَها، فدعا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ اليَهودَ فَعاملَهُم الراوي : بشير بن يسار المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3014 خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره] التخريج : أخرجه أبو داود (3014)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (6/ 452) واللفظ لهما، وأبو عبيد في ((الأموال)) (142) بنحوه.

في هذا الحَديثِ يُخبرُ بُشَيرُ بنُ يَسَارٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم لَمَّا "أفاءَ اللهُ علَيه"، أيْ: لَمَّا أَعْطاه اللهُ مِنَ الفَيءِ وهو ما حصَلَ للمُسلِمين مِن أموالِ الكفَّارِ "خَيْبرَ"، أي: فتَحَها عليه، "قسَمَها"، أي: قسَمَ خيبَرَ "ستَّةً وثَلاثين سهمًا، جَمَعَ"، "فعَزَل للمُسلِمين الشَّطرَ"، أي: النِّصفَ، وهُو ثَمانيةَ عشَرَ سَهمًا، "يَجمَعُ كلَّ سهمٍ مِئةً"، أي: يُعْطي كلَّ مئةِ رَجُلٍ سَهمًا واحدًا يَقسِمُه بينَهمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم "مَعَهم"، أي: معَ المُسلِمينَ، "له"، أي: لِلنَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، "سَهْمٌ"، أي: في ذلك النِّصفِ، "كسَهمِ أحَدِهم" لا يَزيدُ عنهم، وعزَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم ثَمانيةَ عشَرَ سَهمًا، وهو "الشَّطرُ"، أيِ: النِّصفُ الآخَرُ، "لِنَوائبِه"، أي: لِحَوائجِه، "وما يَنزِلُ به مِن أمرِ الْمُسلِمينَ"، أي: في مَصالِحِ المُسلِمينَ ونَوازِلِهم.

"فكان ذلك"، أيِ: الشَّطرُ الثَّاني الَّذي لِحَوائجِه، "الوَطيحَ، والكَتيبةَ، والسَّلالِمَ"؛ ثلاثةُ حُصونٍ مِن حُصونِ خَيبرَ، "وتَوابِعَها"، أي: وما يَتْبَعُها ويَلحَقُ بها، فَلمَّا صارَتِ الأموالُ بيَدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم والمُسلِمينَ لم يَكُنْ لهم عُمَّالٌ "يَكْفُونَهم عمَلَها"، أي: يَعمَلون في الأرضِ لِيَسقُوها ويَزْرَعوها، فدَعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم اليَهودَ "فعامَلَهم"، أي: أعطاهُم أرضَ خَيبرَ يَزرَعونَها، على نِصْفِ ما يَخرُجُ مِنها.

وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ مُعاملةِ أهلِ الكتابِ بما فيه مصلحةُ المُسلِمين.

أحاديث ذات صلة